Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 602

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٥٠ - إذا نام حر على أمتعته، فحملهما السارق وأخذهما، لم يقطع

بخلاف المميز، فإنَّه لا يُسرق بل يُخدع، ولا قطع على الخادع (١)، فافترقا.

فَصل

٦٤٩ - إذا سرق باب دارٍ مفتوحًا أو مغلقًا، قطع (٢).

ولو سرق باب خزانةٍ، لم يقطع (٣).

والفرق: أنَّه سرق الباب وهو محرزٌ بنَصْبِه وتسميره، فقد سرقه من حرز مثله، فقطع.

بخلاف الخزانة، فإنَّه محرزٌ بباب الدار، فإذا لم يكن مغلقًا أو لا باب للدار لم يسرق من حرزٍ، فلذلك لم يقطع (٤).

فَصل

٦٥٠ - إذا نام حرٌّ على أمتعته، فحملهما السارق وأخذهما، لم يقطع.

ولو نام عبد صاحب المتاع عليه، فأخذهما السارق، لزمه القطع. ذكره ابن عقيل (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 602 (Shamela #6534, hlm. urut 591)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.