Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

كتاب الصيام

Baca bab ini

  1. ٤٨٣ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما، طلبوا الهلال، فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم) sub-bab ›
  2. ٤٨٤ - مسألة؛ قال: (وإن حال دون منظره غيم، أو قتر وجب صيامه، وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان)
  3. ٤٨٥ - مسألة؛ قال: (ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه أى وقت كان من الليل) sub-bab ›
  4. ٤٨٦ - مسألة؛ قال: (ومن نوى صيام التطوع من النهار، ولم يكن طعم، أجزأه) sub-bab ›
  5. ٤٨٧ - مسألة؛ قال: (ومن نوى من الليل، فأغمى عليه قبل طلوع الفجر، فلم يفق حتى غربت الشمس، لم يجزه صيام ذلك اليوم)
  6. ٤٨٨ - مسألة؛ قال: (وإذا سافر ما يقصر فيه الصلاة، فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره) sub-bab ›
  7. ٤٨٩ - مسألة؛ قال: (ومن أكل أو شرب، أو احتجم، أو استعط، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أى موضع كان، أو قبل فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أى ذلك فعل عامدا، وهو ذاكر لصومه، فعليه القضاء بلا كفارة، إذا كان صوما واجبا) sub-bab ›
  8. ٤٩٠ - مسألة؛ قال: (وإن فعل ذلك ناسيا، فهو على صومه، ولا قضاء عليه) sub-bab ›
  9. ٤٩١ - مسألة؛ قال: (ومن استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القىء فلا شىء عليه) sub-bab ›
  10. ٤٩٢ - مسألة؛ قال: (ومن ارتد عن الإسلام، فقد أفطر)
  11. ٤٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن نوى الإفطار فقد أفطر) sub-bab ›
  12. ٤٩٤ - مسألة؛ قال: (ومن جامع فى الفرج، فأنزل، أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا، فعليه القضاء والكفارة، إذا كان فى شهر رمضان) sub-bab ›
  13. ٤٩٥ - مسألة؛ قال: (والكفارة عتق رقبة، فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) sub-bab ›
  14. ٤٩٦ - مسألة؛ قال: (فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير) sub-bab ›
  15. ٤٩٧ - مسألة؛ قال: (وإن جامع، فلم يكفر حتى جامع ثانية، فكفارة واحدة)
  16. ٤٩٨ - مسألة؛ قال: (وإن كفر، ثم جامع ثانية، فكفارة ثانية) sub-bab ›
  17. ٤٩٩ - مسألة؛ قال: (وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع، وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت، ولم تغب، فعليه القضاء) sub-bab ›
  18. ٥٠٠ - مسألة؛ قال: (ومباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر، وهو على صومه)
  19. ٥٠١ - مسألة؛ قال: (وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل، فهى صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر، وتغتسل إذا أصبحت)
  20. ٥٠٢ - مسألة؛ قال: (والحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا)
  21. ٥٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر، وأطعم لكل يوم مسكينا) sub-bab ›
  22. ٥٠٤ - مسألة؛ قال: (وإذا حاضت المرأة، أو نفست، أفطرت وقضت؛ فإن صامت، لم يجزئها)
  23. ٥٠٥ - مسألة؛ قال: (فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت، أطعم عنها لكل يوم مسكين) sub-bab ›
  24. ٥٠٦ - مسألة؛ قال: (فإن لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر، صامته، ثم قضت ما كان عليها، ثم أطعمت لكل يوم مسكينا، وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة، إذا فرطا في القضاء) sub-bab ›
  25. ٥٠٧ - مسألة؛ قال: (وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه، فإن تحمل وصام، كره له ذلك، وأجزأه) sub-bab ›
  26. ٥٠٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك المسافر) sub-bab ›
  27. ٥٠٩ - مسألة؛ قال: (وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، والمتتابع أحسن)
  28. ٥١٠ - مسألة؛ قال: (ومن دخل في صيام تطوع، فخرج منه، فلا قضاء عليه، وإن قضاه فحسن) sub-bab ›
  29. ٥١١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان للغلام عشر سنين، وأطاق الصيام، أخذ به) sub-bab ›
  30. ٥١٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان، صام ما يستقبل من بقية شهره) sub-bab ›
  31. ٥١٣ - مسألة؛ قال: (وإذا رأى هلال شهر رمضان وحده، صام) sub-bab ›
  32. ٥١٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان عدلا، صوم الناس بقوله) sub-bab ›
  33. ٥١٥ - مسألة؛ قال: (ولا يفطر إلا بشهادة اثنين) sub-bab ›
  34. ٥١٦ - مسألة؛ قال: (ولا يفطر إذا رآه وحده) sub-bab ›
  35. ٥١٧ - مسألة؛ قال: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير، فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان، فوافقه، أو ما بعده، أجزأه، وإن وافق ما قبله، لم يجزه) sub-bab ›
  36. ٥١٨ - مسألة؛ قال: (ولا يصام [يوم العيد]، ولا أيام التشريق، لا عن فرض، ولا عن تطوع. فإن قصد لصيامها كان عاصيا، ولم يجزئه عن الفرض)
  37. ٥١٩ - مسألة؛ قال: (وفى أيام التشريق عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، أنه يصومها عن الفرض) sub-bab ›
  38. ٥٢٠ - مسألة؛ قال: (وإذا رؤى الهلال نهارا، قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة المقبلة)
  39. ٥٢١ - مسألة؛ قال: (والاختيار تأخير السحور، وتعجيل الفطر) sub-bab ›
  40. ٥٢٢ - مسألة؛ قال: (ومن صام شهر رمضان، وأتبعه بست من شوال، وإن فرقها، فكأنما صام الدهر)
  41. ٥٢٣ - مسألة؛ قال: (وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين) sub-bab ›
  42. ٥٢٤ - مسألة؛ قال: (ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم، ليتقوى على الدعاء) sub-bab ›
  43. ٥٢٥ - مسألة؛ قال: (وأيام البيض التى حض رسول الله ﷺ على صيامها، هى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) sub-bab ›