Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 4, hlm. 416

  1. كتاب الصيام
  2. ٥١٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان عدلا، صوم الناس بقوله)

ويُفارِقُ الإغْماءَ في ذلك.

٥١٣ - مسألة؛ قال: (وإذَا رَأى هِلَالَ شَهْرِ رَمَضانَ وَحْدَهُ، صَامَ)

المَشهورُ في المذهبِ أنَّه مَتَى رَأى الهِلالَ وَاحِدٌ لَزِمَهُ الصِّيامُ، عَدْلًا كان أو غيرَ عَدْلٍ، شَهِدَ عندَ الحَاكِمِ أو لم يَشْهَدْ، قُبِلَتْ شَهادَتُه أو رُدَّتْ. وهذا قولُ مالِكٍ، واللَّيْثِ، والشَّافِعِيِّ، وأصْحابِ الرَّأْي، وابنِ المُنْذِرِ. وقال عَطاءٌ، وإسحاقُ: لا يَصُومُ. وقد رَوَى حَنْبَلٌ عن أحمدَ: لا يَصُومُ إلَّا في جَماعَةِ النَّاسِ. ورُوِيَ نَحْوُه عن الحسنِ وابْنِ سِيرِينَ؛ لأنَّه يَوْمٌ مَحْكُومٌ به من شعبانَ، فأشْبَهَ التَّاسِعَ والعِشْرِينَ. ولَنا، أنَّه تَيَقَّنَ (١) أنَّه مِن رمضانَ فلَزِمَهُ صومُه، كما لو حَكَمَ به الحاكِمُ. وكَوْنُه مَحْكُومًا به من شعبانَ ظَاهِرٌ في حَقِّ غيرِه، وأمَّا في الباطِنِ فهو يَعْلَمُ أنَّه مِن رمضانَ، فلَزِمَهُ صِيامُه كالعَدْلِ.

فصل: فإن أفْطَرَ ذلك اليَوْمَ بِجِمَاعٍ، فعليه الكَفَّارَةُ. وقال أبو حنيفةَ: لا تَجِبُ؛ لأنَّها عُقُوبَةٌ، فلا تَجِبُ بِفِعْلٍ مُخْتَلَفٍ فيه، كالحَدِّ. ولَنا، أنَّه أفْطَرَ يَوْمًا من رمضانَ بِجِمَاعٍ، فوجَبَتْ (٢) عليه الكَفَّارَةُ، كما لو قُبِلَتْ شَهادَتُه، ولا نُسَلِّمُ أنَّ الكَفَّارَةَ عُقُوبَةٌ، ثم قِيَاسُهم يَنْتَقِضُ بِوُجُوبِ الكَفَّارَةِ في السَّفَرِ القَصِيرِ، مع وُقُوعِ الخِلافِ فيه.

٥١٤ - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانَ عَدْلًا، صُوِّمَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ)

المشهورُ عن أحمدَ، أنَّه يُقْبَلُ في هِلَالِ رمضانَ قَوْلُ وَاحِدٍ عَدْلٍ، ويَلْزَمُ النَّاسَ الصِّيَامُ بِقَوْلِهِ. وهو قولُ عمرَ، وعليٍّ، وابنِ عمرَ، وابنِ المُبارَكِ، والشَّافِعِيِّ في

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 416 (Shamela #6910, hlm. urut 2062)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.