Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. كتاب المناسك

كتاب المناسك

Baca bab ini

  1. عملي في التحقيق
  2. [١٣٦٦-] (قلت لأبي عبد الله أحمد) ١ بن محمد بن حنبل: العمرة٢ واجبة؟
  3. [١٣٦٧-] قلت: قوله ﷾: ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾ .٤
  4. [١٣٦٨-] قلت: امرأة موسرة٣ ليس لها محرم؟ ٤
  5. [١٣٦٩-] قلت: العمرة في شهور الحج؟
  6. [١٣٧٠-] قلت: الصبي يحتلم بعرفة والعبد يعتق؟
  7. [١٣٧١-] قلت: الشرط في الحج؟
  8. [١٣٧٢-] قلت: يحج الرجل عن الرجل وقد مات؟
  9. [١٣٧٣-] قلت: تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة؟
  10. [١٣٧٤-] قلت: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام؟
  11. [١٣٧٥-] قلت: من مات وقد بقي عليه من نسكه؟
  12. [١٣٧٦-] قلت: من مات ولم يحج فهو من جميع المال؟
  13. [١٣٧٧-] قلت: رجل قدم مفردا بالحج ومعه هدي، أله أن يتمتع؟
  14. [١٣٧٨-] (قلت) :١ فيمن يكري٢ نفسه (يحج) ؟ ٣
  15. [١٣٧٩-] قلت: مسيرة كم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟
  16. [١٣٨٠-] قلت٧: يهل الرجل [بالحج] ٨ قبل شهور٩ الحج؟
  17. [١٣٨١-] قلت: من أهل بحجتين؟
  18. [١٣٨٢-] [قلت٤: متى يهل أهل مكة بالحج؟
  19. [١٣٨٣-] قلت: قول عمر ﵁: "تجردوا بالحج وإن لم تحرموا"؟
  20. [١٣٨٤-] قلت: يحرم في دبر الصلاة أحب إليك؟
  21. [١٣٨٥-] قلت: الحائض إذا بلغت الميقات؟
  22. [١٣٨٦-] قلت: المرأة إذا أحرمت بعمرة فأدركها الحج وهي حائض؟
  23. [١٣٨٧-] قلت: طواف المكي قبل المعرف؟
  24. [١٣٨٨-] قلت: قوله: الحج عرفات والعمرة الطواف٣؟
  25. [١٣٨٩-] قلت: تكره أن يجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟
  26. [١٣٩٠-] قلت: قوله: كانوا يحبون أن يحرم الرجل أول ما يحج من بيته، أو يحرم الرجل من بيت المقدس، أو
  27. [١٣٩١-] قلت: نصراني أسلم بمكة ثم أراد الحج؟
  28. [١٣٩٢-] قلت: من دخل مكة بغير إحرام ثم أراد الحج، من أين يحرم بالحج؟
  29. [١٣٩٣-] قلت: وإذا اعتمر عن غيره ثم أراد الحج لنفسه٢؟
  30. [١٣٩٤-] قلت: من دخلها بغير إحرام ثم أراد الحج؟
  31. [١٣٩٥-] قلت: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟
  32. [١٣٩٦-] قلت: إذا نذر الرجل أن يحج ماشيا ولم يسم من أين يمشي؟
  33. [١٣٩٧-] قلت: لأهل مكة متعة،١ ومن أهل مكة؟
  34. [١٣٩٨-] قلت: قول ابن الزبير:١ المتعة٢ لمن أحصر،٣ وقال ابن عباس ﵄ هي لمن أحصر
  35. [١٣٩٩-] قلت: من أين يعتمر أهل مكة، وعليهم العمرة؟
  36. [١٤٠٠-] قلت: العمرة في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟
  37. [١٤٠١-] قلت: إذا اعتمر [الرجل] ١ في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم
  38. [١٤٠٢-] قلت: (القران) ٢ والإفراد٣ أو التمتع٤؟
  39. [١٤٠٣-] قلت: إذا (قرن) ٣ الحج والعمرة كم يطوف؟
  40. [١٤٠٤-] قلت:١ من أهل بعمرة يضم إليها حجة؟
  41. [١٤٠٥-] (قلت) :٣ من أهل بحج يضم (إليه) ٤ عمرة؟
  42. [١٤٠٦-] قلت: قول عمر ﵁ (لضبي) ٦ بن معبد: "هديت لسنة
  43. [١٤٠٧-] قلت: [قوله ﷺ:] ٢ دخلت العمرة في الحج؟
  44. [١٤٠٨-] [قلت: من اعتمر في ذي القعدة ثم استمتع في ذي الحجة يجزيه هدي واحد؟
  45. [١٤٠٩-] قلت: رفع اليدين إذا رأى البيت؟
  46. [١٤١٠-] قلت: من أين يدخل مكة ومن أين يخرج؟ ٣
  47. [١٤١١-] قلت: دخول مكة ليلا؟
  48. [١٤١٢-] قلت:١ المتمتع [كم] ٢ يسعى بين الصفا والمروة؟
  49. [١٤١٣-] قلت: كيف يرمل٤ في الطواف؟
  50. [١٤١٤-] قلت: من ترك الرمل ما عليه؟
  51. [١٤١٥-] قلت: من ترك السعي٢ بين الصفا والمروة؟
  52. [١٤١٦-] (قلت: على النساء) ٢ سعي في الوادي، أو رمل بالبيت أو
  53. [١٤١٧-] قلت: على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة؟
  54. [١٤١٨-] قلت: إذا طاف بعد الإفاضة١ رمل؟
  55. [١٤١٩-] قلت: الركوب بين الصفا والمروة من غير علة أو من علة، والطواف (حول البيت) ٤ من علة؟
  56. [١٤٢٠-] قلت: من بدأ بين الصفا والمروة قبل البيت؟
  57. [١٤٢١-] قلت: وإذا طاف بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة؟
  58. [١٤٢٢-] قلت:١ إذا طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة؟
  59. [١٤٢٣-] قلت: يطوف بين الصفا والمروة على غير وضوء؟
  60. [١٤٢٤-] قلت: قصر الصلاة١ بمنى (وعرفات) ٢؟
  61. [١٤٢٥-] قلت: إذا لم يصل مع الإمام يوم عرفة يجمع بينهما في منزله؟
  62. [١٤٢٦-] (قلت) :٣ يتعجل الرجل إلى منى قبل [يوم] ٤ التروية.٥
  63. [١٤٢٧-] قلت: الجمع بين الصلاتين بعرفة (أو بجمع) ٨ بأذان
  64. [١٤٢٨-] قلت: الوقوف على الدابة أحب (إليك) ١ إذا كانت معه دابة؟
  65. [١٤٢٩-] قلت: الوقوف بعرفه بغير وضوء؟
  66. [١٤٣٠-] قلت: الحج ماشيا أحب إليك أم راكبا؟
  67. [١٤٣١-] قلت: متى (يفوته) ٣ الحج؟
  68. [١٤٣٢-] قلت: يصلي قبل أن يأتي جمعا ٣؟
  69. [١٤٣٣-] قلت: الضعفة يرمون الجمار قبل أن تطلع الشمس؟
  70. [١٤٣٤-] [قلت:٥ [ع-٨٥/ب] يلبي حتى يرمي الجمرة في الحج؟
  71. [١٤٣٥-] قلت: متى يترك التلبية في العمرة؟
  72. [١٤٣٦-] قلت: من أين تؤخذ حصى الجمار١؟
  73. [١٤٣٧-] قلت:٤ من أين ترمى الجمار؟
  74. [١٤٣٨-] قلت: متى ترمى الجمار؟
  75. [١٤٣٩-] قلت: رمي الجمار ماشيا أحب إليك أم راكبا؟
  76. [١٤٤٠-] (قال أحمد: وإذا أوصى) ١ إلى رجل بحجة فاعتمر،٢ قال: إذا جعله للميت فهذا
  77. [١٤٤١-] قال أحمد: إذا كان الرجل لا يقدر على الحج فحجوا عنه،٦ ثم
  78. [١٤٤٢-] قلت: ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة؟
  79. [١٤٤٣-] قلت: الرمي بالليل إذا [فاته] ١؟
  80. [١٤٤٤-] قلت: إذا نسي الجمار؟
  81. [١٤٤٥-] قلت: يرمى عن الصغير والكبير والمريض؟
  82. [١٤٤٦-] قلت: من قدم نسكا قبل نسك،٣ وأي شيء حديث ابن عباس ﵄؟
  83. [١٤٤٧-] قلت:٣ من لبد٤ أو ضفر٥ أو عقص٦ فليحلق؟
  84. [١٤٤٨-] قلت: كم تقصر المرأة (من) ١ رأسها؟
  85. [١٤٤٩-] قلت:٤ من أخر الإفاضة إلى آخر النفر؟ ٥
  86. [١٤٥٠-] قلت: [طواف] ٢ الإفاضة يوم النحر من قال لا يزيد على سبع؟
  87. [١٤٥١-] قلت: من أدركه المساء يوم الثاني١ بمنى؟
  88. [١٤٥٢-] قلت:١ من بات دون منى (ليس عليه شيء) ؟ ٢
  89. [١٤٥٣-] قلت: التكبير أيام التشريق؟
  90. [١٤٥٤-] قلت: النزول بالأبطح؟ ١
  91. [١٤٥٥-] قلت:١ قول عمر ﵁ لينفر من شاء يوم النفر إلا آل
  92. [١٤٥٦-] قلت:٢ المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة؟
  93. [١٤٥٧-] قلت: الطيب قبل الإحرام؟
  94. [١٤٥٨-] قلت:١ السواك للمحرم؟
  95. [١٤٥٩-] قلت: من لم يجد نعلين؟ ١
  96. [١٤٦٠-] قلت: يقطعهما؟
  97. [١٤٦١-] قلت: يبدل المحرم ما شاء من الثياب؟
  98. [١٤٦٣-] قلت: المنطقة١ للمحرم؟
  99. [١٤٦٤-] قلت: القبة٣ للمحرم؟
  100. [١٤٦٥-] قلت: ما تلبس المحرمة من الثياب؟
  101. [١٤٦٦-] قلت: المحرم يغطي١ وجهه؟
  102. [١٤٦٧-] قلت:٢ المحرمة تلبس الخفين والقفازين.٣
  103. [١٤٦٨-] قلت:٢ المحرمة تسدل على وجهها؟
  104. [١٤٦٩-] قلت:١ الكحل [للمحرم] ٢؟
  105. [١٤٧٢-] قلت: المحرم ينكح؟
  106. [١٤٧٣-] قلت: يغسل المحرم ثيابه؟ ٢
  107. [١٤٧٤-] قلت: المحرم يحك رأسه؟
  108. [١٤٧٥-] قلت: المحرم يقصر عن الحلال؟
  109. [١٤٧٦-] قلت: المحرم إذا مات يغطى وجهه؟
  110. [١٤٧٧-] قلت: ما استيسر من الهدي [ما هو] ١؟
  111. [١٤٧٨-] قلت: كيف تنحر البدن؟ ١
  112. [١٤٧٩-] قلت: يوجه بالذبيحة إلى القبلة؟
  113. [١٤٨٠-] قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟
  114. [١٤٨١-] قلت: الأكل من لحوم الضحايا فوق ثلاثة أيام؟
  115. [١٤٨٢-] قلت: كم يؤكل من التطوع؟
  116. [١٤٨٣-] قلت: مسوك١ الضحايا كيف يصنع بها؟
  117. [١٤٨٤-] قلت:١ ما يؤكل من الكفارات، والنذور، وجزاء الصيد؟
  118. [١٤٨٥-] قلت: ما يضمن من الهدي؟
  119. [١٤٨٦-] قلت: البدنه تهلك قبل أن تبلغ؟ ١
  120. [١٤٨٧-] قلت: تركب البدنة؟
  121. [١٤٨٨-] قلت: من قال: من قلد هديه فقد أحرم؟ ٢
  122. [١٤٨٩-] قلت: صيام (المتمتع) ؟ ٤
  123. [١٤٩٠-] قلت: إذا فاته الصوم؟
  124. [١٤٩١-] قلت: المتمتع لا يجد هديا؟
  125. [١٤٩٢-] قلت: صيام السبعة إذا مات قبل أن يصومهن؟
  126. [١٤٩٣-] قلت: من فاته الحج؟
  127. [١٤٩٤-] قلت:٢ المحصر؟ ٣
  128. [١٤٩٥-] قلت:٥ قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها٦ حين أراد النبي ﷺ أن ينفر٧؟
  129. [١٤٩٦-] قلت: امرأة طافت خمسة أشواط ثم حاضت؟
  130. [١٤٩٧-] قلت: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟
  131. [١٤٩٨-] قلت: يكون آخر عهده بالبيت؟
  132. [١٤٩٩-] قلت:٣ عن كم تنحر البدنة؟
  133. [١٥٠٠-] قلت: الأخذ من الشعر في العشر؟ ١
  134. [١٥٠١-] قلت: الحلق يوم النحر في غير الحج؟
  135. [١٥٠٢-] قلت: قول ابن عباس ﵄ الحج عرفات؟ ٢
  136. [١٥٠٣-] قلت: من قال (عمرة) ١ في رمضان تعدل حجة (أثبت) ٢ هو؟
  137. [١٥٠٤-] قلت:٥ في الذي يصيب أهله مهلا بالحج؟
  138. [١٥٠٥-] قلت:١ المحرم إذا باشر امرأته وهي محرمة؟
  139. [١٥٠٦-] قلت: في الذي يصيب امرأته بعد رمي (الجمرة) ؟ ١
  140. [١٥٠٧-] قلت: [في] ٧ الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر؟
  141. [١٥٠٨-] قلت: من قبل امرأته وهو محرم؟
  142. [١٥٠٩-] قلت: أين تقضى الفدية؟
  143. [١٥١٠-] قلت: من نتف شيئا من شعره؟
  144. [١٥١١-] قلت: المحرم يقاتل العدو؟
  145. [١٥١٢-] قلت:٢ ما يتداوى به المحرم؟
  146. [١٥١٣-] قلت: من قتل الصيد يحكم عليه كما قتل في الخطأ والعمد؟
  147. [١٥١٤-] قلت: (ما حكم فيه) ٢ من الصيد؟
  148. [١٥١٥-] قلت:٥ الثعلب؟
  149. [١٥١٦-] قلت: القملة؟ ٣
  150. [١٥١٧-] قلت: حمام الحل والحرم؟
  151. [١٥١٨-] قلت لأحمد: الصيد يدخل الحرم حيا؟
  152. [١٥١٩-] قلت: لحم الصيد في الحرم؟
  153. [١٥٢٠-] [قلت:٣ يقرد٤ المحرم بعيره؟
  154. [١٥٢١-] قلت: لحم الصيد؟
  155. [١٥٢٢-] قلت: قوم محرمون اشتركوا في صيد؟
  156. [١٥٢٣-] قلت: قوم أحلة صادوا في الحرم٢ صيدا؟
  157. [١٥٢٤-] قلت: الكلب١ إذا أكل من الصيد؟ ٢
  158. [١٥٢٥-] قلت: البندقة٢ والحجر؟ ٣
  159. [١٥٢٦-] قلت: ذبيحة السارق؟
  160. [١٥٢٧-] قلت:١ من نسي التسمية عند الذبح.
  161. [١٥٢٨-] قلت: ذبيحة المرأة والصبي؟
  162. [١٥٢٩-] قلت: ذبيحة الأقلف؟ ٢
  163. [١٥٣٠-] قلت: ما يذكى٢ به؟
  164. [١٥٣١-] قلت: المعراض؟ ١
  165. [١٥٣٢-] قلت:١ ثمن الهدي؟ ٢
  166. [١٥٣٣-] قلت (لأحمد) ٦: الجلالة؟ ٧
  167. [١٥٣٤-] قلت:٤ ذكاة الجنين؟ ٥
  168. [١٥٣٥-] قلت: لحوم الخيل٢ والبراذين؟ ٣
  169. [١٥٣٦-] قلت: الثعلب؟
  170. [١٥٣٧-] [قلت:٢ يزاحم٣ على الحجر؟ ٤
  171. [١٥٣٨-] [قلت:١ الجبن؟ ٢
  172. [١٥٣٩-] قلت: الشيء يهدى٤ إلى البيت؟
  173. [١٥٤٠-] قلت: يقبل اليد إذا مس الحجر؟ ٣
  174. [١٥٤١-] قلت: (مس) ١ المقام؟ ٢
  175. [١٥٤٢-] قلت:٥ إذا قطع الطواف يبني أو يستأنف؟
  176. [١٥٤٣-] قلت: المكتوبة تجزئ من (ركعتي) ٤ السبع؟
  177. [١٥٤٤-] قلت: الطواف بعد العصر وبعد الصبح؟
  178. [١٥٤٥-] قلت: يقرن٤ بين الطواف؟
  179. [١٥٤٦-] قلت: المرأة تطوف (متنقبة) ؟ ١
  180. [١٥٤٧-] قلت: الصلاة في جوف الكعبة؟
  181. [١٥٤٨-] قلت: من يتعوذ٢ بالبيت٣ من دبر الكعبة؟ ٤
  182. [١٥٤٩-] قلت: (يدخل البيت والحجر بالنعلين) ٥؟
  183. [١٥٥٠-] قلت: اللقطة٣ يشهد عليها إذا وجدها؟
  184. [١٥٥١-] قلت: بحديث من يغرمها؟
  185. [١٥٥٢-] قلت: [من] ٢ أين تشعر٣ البدن؟
  186. [١٥٥٣-] قلت: رجل اشترى٢ بدنة فضلت٣ فاشترى أخرى، ثم وجد الأولى؟
  187. [١٥٥٤-] قلت: البدنة تهلك قبل أن تبلغ (الحرم) ١؟
  188. [١٥٥٥-] قلت: كم حج النبي ﷺ؟ وكم اعتمر؟
  189. [١٥٥٦-] قلت: يعتمر الرجل في الشهر كما شاء؟
  190. [١٥٥٧-] قلت: المحرم ينزع ضرسه٤ وإذا انكسر ظفره
  191. [١٥٥٨-] قلت: محرم مس طيبا ولبس ثوبا وحلق رأسه ولبس الخفين وأشباه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعله؟
  192. [١٥٥٩-] قلت: فسر لي حديث عبد الرحمن بن يعمر،٣ وحديث عروة
  193. [١٥٦٠-] قلت: المحرم يغسل رأسه قبل أن يحلقه؟
  194. [١٥٦١-] قلت: إذا رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟
  195. [١٥٦٢-] قلت: يرمي [الجمار] ١ بحصاة قد رمى بها؟
  196. [١٥٦٣-] قلت: [رجل] ٥ رمى جمرة [قبل جمرة] ؟ ٦
  197. [١٥٦٤-] قلت:٢ يوم النفر يقوم عند الجمار؟ ٣
  198. [١٥٦٥-] قلت: قوله:٤ من قدم ثقله٥ فلا حج له؟ ٦
  199. [١٥٦٦-] قلت: من نفر١ ولم يودع البيت؟
  200. [١٥٦٧-] قلت: أهلت امرأة وزوجها كاره؟
  201. [١٥٦٨-] قلت: من نذر أن يطوف على أربع؟ ٦
  202. [١٥٦٩-] (قلت) :٣ من جعل على نفسه المشي متى يركب؟
  203. [١٥٧٠-] قلت: الرجل يهدي الرجل؟
  204. [١٥٧١-] قلت: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم (أو قال فأنا محرم) ٤ بحجة؟
  205. [١٥٧٢-] قلت: متمتع (لم) ٢ يجد ما يذبح، فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح؟.
  206. [١٥٧٣-] (قلت) :٢ أناس اشتركوا في بقرة وظنوا أنهم سبعة، فلما ذبحوها إذا هم ثمانية؟
  207. [١٥٧٤-] قلت:٢ يصوم [ع-٩٠/ب] السبعة٣ الأيام٤ في الطريق؟
  208. [١٥٧٥-] قلت: يقلد الشاة؟ ١
  209. [١٥٧٦-] قلت: هدي التطوع إذا عطب يؤكل؟
  210. [١٥٧٧-] قلت: من قال: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر، وما سوى ذلك يجزئك في أي شهر
  211. [١٥٧٨-] قلت: يكره القران إلا بسوق؟
  212. [١٥٧٩-] قلت: إذا نتجت١ البدنة فمات ولدها؟
  213. [١٥٨٠-] قلت: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة؟
  214. [١٥٨١-] قلت: القارن يصيب شيئا من طيب أو شعر أو لباس، ما عليه من الكفارة؟ ٢
  215. [١٥٨٢-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) ٣ أبوه وأمه.
  216. [١٥٨٣-] قلت: إذا أفسد حجهما بجماع من أين يهلان من قابل؟
  217. [١٥٨٤-] قلت: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم [يستأنف] ؟ ٤
  218. [١٥٨٥-] قلت: محرم نظر إلى امرأته [بشهوة] ٢ (حتى انتشر) ،٣ أو لمس من شهوة؟
  219. [١٥٨٦-] قلت:١ رجل جامع [أهله] ٢ ثم أصاب صيدا، [ع-٩٠/أ] أو حلق رأسه أو أشباه ذلك؟
  220. [١٥٨٧-] قلت:٢ من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين؟
  221. [١٥٨٨-] قلت:٤ إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟
  222. [١٥٨٩-] قلت: في محرم أصاب صيدا أيأكله الحلال؟
  223. [١٥٩٠-] قلت: (من) ٣ وجب عليه هدي،٤ فلم يجد، يقوم عليه قيمة دراهم ثم يقوم طعاما، ثم يصوم مكان كل
  224. [١٥٩١-] قلت: ما يرخص من شجر الحرم ومن نبتها أن يقلع؟
  225. [١٥٩٢-] قلت: تكره أجور (بيوت) ١ مكة وشراءها والبناء بمنى؟.
  226. [١٥٩٣-] قلت:١ (يخرج) ٢ من حجارة مكة أو ترابها إلى الحل؟
  227. [١٥٩٤-] قلت:١ فيمن أصاب الصيد هو مخير في الطعام والصيام والذبح؟
  228. [١٥٩٥-] قلت: الشرب في الطواف؟
  229. [١٥٩٦-] قلت: فعل ابن أبي (نعم)
  230. [١٥٩٧-] قلت: يكره الجوار١ بمكة؟
  231. [١٥٩٨-] قلت:٤ يقتل صيدها متعمدا ويكفر؟
  232. [١٥٩٩-] [ع-٩١/أ] قلت: هل يقطع من شجر الحرم متعمدا ويكفر؟
  233. [١٦٠٠-] قلت: قول عمر ﵁: "لا تتخذوا لدوركم٣ أبوابا"؟ ٤
  234. [١٦٠١-] قلت: يدخل المحرم (الحمام) ؟ ٢
  235. [١٦٠٢-] قلت: رجل تمتع فلم يذبح حتى رجع إلى أهله؟
  236. [١٦٠٣-] (قال أحمد) :١ [قوله ﷺ] :٢ "لا تحل لقطتها٣إلا لمنشد"٤
  237. [١٦٠٤-] (قلت) :١ [ما] ٢ الطواف (الواجب) ٣ الذي لا بد منه؟
  238. [١٦٠٥-] قلت: من قرن الحج والعمرة يتمتع إذا شاء؟
  239. [١٦٠٦-] قلت: رجل دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة ثم ينشئ الحج، أمتمتع هو؟
  240. [١٦٠٧-] قلت: رجل من أهل مكة انقطع إلى [بلد] ٣ سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى
  241. [١٦٠٨-] قلت: رجل قدم مكة بعمرة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسيا، ثم
  242. [١٦٠٩-] قلت: محرم اضطر، يأكل الميتة أو (يصيد) ٤ الصيد فيأكله؟
  243. [١٦١٠-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحل على الصيد فصاده في الحرم؟
  244. [١٦١١-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحرم (فصاد) ٣ في الحل؟
  245. [١٦١٢-] قلت: رجل رمى صيدا [في الحل] ٢ فأصابه في الحرم؟
  246. [١٦١٣-] قلت: رجل حلال أصاب صيدا في الحرم يحكم عليه كما يحكم على المحرم؟
  247. [١٦١٤-] قلت: محرم دل حلالا على الصيد فقتله هل عليه الكفارة؟
  248. [١٦١٥-] قلت: على أهل مكة إحصار؟ ٢
  249. [١٦١٦-] قلت: (رجل) ١ قدم معتمرا في (أشهر الحج) ٢ حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر
  250. [١٦١٧-] قلت: رجل أهل بالحج فأحصر بعدو، قال:١ يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق ويرجع، وليس
  251. [١٦١٨-] قلت: وإذا أهل بالحج فكسر أو مرض، فهو حرام حتى يصل إلى البيت فيحل بعمرة، وعليه الحج من
  252. [١٦١٩-] قلت: يستلم الأركان كلها؟
  253. [١٦٢٠-] قلت: رجل طاف ثمانيا أو تسعا، يتم طوافين (أو يقطع) ؟ ٣
  254. [١٦٢١-] قلت: رجل شك في طوافه بعد ما ركع ركعتين؟
  255. [١٦٢٢-] قلت: إذا أصابه شيء في الطواف مما ينقض وضوءه (أيبني أم يستأنف) ؟ ٣
  256. [١٦٢٣-] قلت: (وبالصفا) ٣ والمروة؟
  257. [١٦٢٤-] قلت: رجل طاف بالبيت تطوعا فانتقض وضوؤه، أله أن يترك ذلك الطواف (فلا يعيده) ؟ ٣
  258. [١٦٢٥-] قلت: هل يقف الرجل في الطواف يتحدث مع الرجل؟
  259. [١٦٢٦-] قلت: بين الصفا والمروة؟
  260. [١٦٢٧-] قلت: يجهر الإمام في الظهر يوم عرفة؟
  261. [١٦٢٨-] قلت:١ يقدم الفدية قبل حلق الرأس إذا آذاه القمل؟
  262. [١٦٢٩-] قلت: [إذا] ١ قتل المحرم الصيد ثم أكله؟
  263. [١٦٣٠-] قلت: العبد يعتق في (الموقف) ٣ بعرفة يجزي عنه من حجة الإسلام؟
  264. [١٦٣١-] قلت: القارن إذا (أفسد) ٢ حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي] ؟ ٣
  265. [١٦٣٢-] قلت: إذا التقى الختانان١ ولم ينزل، (أفسد) ٢ حجهما؟
  266. [١٦٣٣-] قلت: الماء الدافق من المباشرة والجس٦ والقبلة والنظرة، يفسد الحج؟
  267. [١٦٣٤-] قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة؟
  268. [١٦٣٥-] قلت: هل يجب على المرأة شيء إذا كانت كارهة حين وقع بها زوجها؟
  269. [١٦٣٦-] قلت: رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده؟
  270. [١٦٣٧-] قلت: إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت؟
  271. [١٦٣٨-] قلت: إذا نذر أن (يحج) ١ ماشيا ولم (ينو) ٢ من أين يمشي؟
  272. [١٦٣٩-] قلت:١ سئل سفيان٢ [ع-٩٣/ب] يجزي القارن شاة؟
  273. [١٦٤٠-] (قلت) :١ سئل سفيان عن إنسان أخر الطواف إلى الإفاضة؟ ٢
  274. [١٦٤١-] قلت: سئل [سفيان] ٤ عن رجل طاف بالبيت ثم دخل الكعبة قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال:
  275. [١٦٤٢-] قلت: سئل [سفيان] ٢ عن محرم غطى رأسه وهو نائم ناسيا، فلم ير عليه (شيئا) .٣
  276. [١٦٤٣-] [قلت: سئل٤ عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع] ٥ في يده الشعر، فلم ير عليه
  277. [١٦٤٤-] قلت: قال١ قلت: امرأة لم تقم عند الجمرتين أو (إحداهما) ؟ ٢
  278. [١٦٤٥-] قلت: [قال] ١ يشم المحرم الريحان؟
  279. [١٦٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل جاوز الميقات فأهل، ثم جامع؟
  280. [١٦٤٧-] قلت: قال سفيان في مملوك جاوز (الميقات) ١ (بغير) ٢ إحرام منعه مواليه أن يحرم حتى وقف
  281. [١٦٤٨-] قلت: قال سفيان: سمعنا أن (الحرم) ٢ ميقات [أهل مكة] ٣ فمن خرج من الحرم ولم (يهل) ٤ أمرته
  282. [١٦٤٩-] قلت: قال سفيان: إذا لبس قميصه عشرة أيام ناسيا لم أر عليه شيئا.٤
  283. [١٦٥٠-] (قلت: قال سفيان: إذا وجد ريحه أو طعمه فلا أرى به بأسا) ٤ إذا مسته النار.٥
  284. [١٦٥١-] قلت:٢ سئل سفيان عن رجل أهل لا يدري بحج أو (بعمرة) .٣
  285. [١٦٥٢-] قلت: (قال) ٥ سفيان: إذا طاف الرجل بالصبي والمريض يجزي عنهما.٦
  286. [١٦٥٣-] قلت: قال سفيان في رجل قدم مكة وقد فاته الحج: يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا لعمرته،٣
  287. [١٦٥٤-] قلت: قال سفيان من رمى الجمرتين ولم يقم (عندهما) ٢ فليذبح شاة أو يتصدق بصاع.
  288. [١٦٥٥-] قلت:٢ قال سفيان: إذا أدركه المساء بغير منى في اليومين ثم أتى منى لحاجة بعدما أمسى بغيرها،
  289. [١٦٥٦-] قلت: قال سفيان: من رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ ٥
  290. [١٦٥٧-] قلت: قال:١ ومن رمى (بالخذف) ٢ والمدر٣، لم يعد الرمي؟ ٤
  291. [١٦٥٨-] قلت: قال سفيان: فيمن نسي [رمي] ١ الجمار (أو) ٢ تركه عمدا، فعليه كفارة واحدة؟ ٣
  292. [١٦٥٩-] قلت: قال سفيان: في الذي يؤخر الرمي إلى الليل ناسيا أو متعمدا يهريق دما.١
  293. [١٦٦٠-] قلت: قال سفيان في رجل أمر رجلا أن يرمي عنه وهو مريض فنسي [أن يرمي] ١ الذي أمر حتى
  294. [١٦٦١-] قلت: قال سفيان: من خرج ولم يودع (فإن) ٤ عليه الكفارة،٥ قال عباد بن كثير:٦ ليس عليه
  295. [١٦٦٢-] قلت: سئل سفيان تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟
  296. [١٦٦٣-] قلت: سئل سفيان عن امرأة طافت وهي حائض (الطواف) ٣ الواجب، أو على غير وضوء أو جنب
  297. [١٦٦٤-] قلت: فإن كان أصاب أهله؟
  298. [١٦٦٥-] قلت: قال سفيان: إذا لم تكمل سبعة١ فهي بمنزلة (من لم تطف تكون حراما) ٢ حتى ترجع، فتقضي
  299. [١٦٦٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من رأسه أو تطيب أو لبس ثوبا أو أصاب
  300. [١٦٦٧-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: حجوا عني بألف درهم يحج بها رجال،١ وإذا قال: حجوا عني
  301. [١٦٦٨-] قلت: وإذا قال: لفلان ألف درهم يحج بها، يعطى ألف درهم، فإن شاء حج وإن شاء لم يحج.
  302. [١٦٦٩-] قلت:٣ قال سفيان: إذا أعطى الرجل دراهم يحج (عن)
  303. [١٦٧٠-] قلت: قال سفيان: أكره أن يستأجر الرجل عن (أبويه) ٦ يحج
  304. [١٦٧١-] قلت: [قال:] ٣ وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما فضل من حجه، شرطا كان عليه أو غير
  305. [١٦٧٢-] قلت: قال سفيان: إن شاء صام الثلاثة أيام (متفرقة) ٢، والوصال أحب [إلي] .٣
  306. [١٦٧٣-] قلت: قال سفيان فإن لم يصم في العشر فعليه دم؟ ٥
  307. [١٦٧٤-] قلت: (سئل) ٢ سفيان (عن) ٣ رجل اشترى بدنة فنتجت؟
  308. [١٦٧٥-] قلت: (سئل) ٢ سفيان (عن) ٣ رجل نحر فلم يطعم منه حتى سرق؟
  309. [١٦٧٦-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أهل بالحج والعمرة فقرن بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا
  310. [١٦٧٧-] قلت: (قال) ٣ سفيان في المحصر إذا حل، ثم جامع قبل أن يحلق أو أصاب صيدا: (ليس) ٤ عليه
  311. [١٦٧٨-] قلت: قال سفيان في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة، وفي الشعر كفارة؟
  312. [١٦٧٩-] قلت: قال سفيان إذا (قرن) ١ بين الحج والعمرة فأصاب شيئا من طيب، أو شعر، أو لباس، فعليه
  313. [١٦٨٠-] قلت: قال سفيان: (نحن نقول) ٢ إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة،٣ وإن باشرها وليس
  314. [١٦٨١-] قلت: قال سفيان: وأصحابنا يقولون: (إن) ٣ قبل فأمنى فبدنة، وإن قبل فأمذى فبقرة، وإن قبل [قبلة] ٤
  315. [١٦٨٢-] قلت: سئل سفيان عن المحرم يجامع [أهله] ٢ في غير الفرج وينزل [قال] ٣: يقولون: عليه بدنة، وتم
  316. [١٦٨٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ثم جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى
  317. [١٦٨٤-] قلت:١ قال سفيان في رجل حج ثم ارتد ثم أسلم قال: يستأنف الحج، لا تجزيه حجته تلك.٢
  318. [١٦٨٥-] قلت: قال سفيان: (إذا) ٢ لمس من شهوة فعليه دم.٣
  319. [١٦٨٦-] قلت: قال سفيان في رجل قارن (قدم مكة) ٥ فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم
  320. [١٦٨٧-] قلت: فإن أهل بحج وساق، أله أن يفسخه ويجعله عمرة؟
  321. [١٦٨٨-] قلت: محرم تزوج؟
  322. [١٦٨٩-] قلت: قال سفيان في رجل أرسل كلبه في الحل على [شيء] ٢ فطرده حتى دخل الحرم فأخذه:
  323. [١٦٩٠-] قلت: قال: لو رمى شيئا في الحل (فدخلت) ٥ رميته الحرم فأصابت شيئا ضمن، لأن يده التي جنت.
  324. [١٦٩١-] قلت:٢ قال سفيان: إذا طردت في الحرم شيئا فأصابه شيء قبل أن يقع أو حين (يقع) ٣ ضمنت،٤
  325. [١٦٩٢-] قلت:٨ قال سفيان في شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل
  326. [١٦٩٣-] قلت: وقال: شجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم وعليها
  327. [١٦٩٤-] قلت: سئل سفيان عن صيد رمي في الحل، فتحامل فدخل (في الحرم) ٢ فمات؟
  328. [١٦٩٥-] [قلت: قال سفيان له إذا أحرم الرجل في بيته صيد فهو ضامن له.
  329. [١٦٩٦-] قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر (لم ينو به طواف) ٣ الزيارة يجزيه منه.٤
  330. [١٦٩٧-] (قلت: قال) :٣ (سئل) ٤ سفيان عن السنور٥ الأهلي؟
  331. [١٦٩٨-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن كثر عليه القمل، أترى أن يلقيها ويكفر؟
  332. [١٦٩٩-] قلت: قال سفيان في رجل أصاب صيدا وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد: صام، لا يكون بعضه
  333. [١٧٠٠-] قلت: [سئل سفيان] : ٤ أرأيت إن كان جزاؤه مدا أو
  334. [١٧٠١-] قلت:٤ سئل سفيان عن الضفدع؟
  335. [١٧٠٢-] قلت: سئل سفيان عن المغمى عليه هل يلبى عنه؟ ٣
  336. [١٧٠٣-] قلت:٢ امرأة (أرادها) ٣ زوجها، فلبت بحج (أو عمرة) ؟ ٤
  337. [١٧٠٤-] قلت: سئل سفيان إن أكل منه شيئا؟
  338. [١٧٠٥-] قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة.
  339. [١٧٠٦-] قلت: قال سفيان في قارن قدم [مكة] ١ فاته الحج ومعه بدنة يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا
  340. [١٧٠٧-] قلت: قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ففاته الحج، فهو ضامن.
  341. [١٧٠٨-] قلت:٧ قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ثم أقام بعد النفر،
  342. [١٧٠٩-] قلت: قال سفيان: (أكره) ٥ أن يستأجر الرجل الرجل أن يحج عن
  343. [١٧١٠-] قلت:١ قال الحسن في امرأة تريد أن تحج (فلم يأذن لها) ٢ زوجها: أن تحج بغير إذن زوجها وليس
  344. [١٧١١-] قلت: قال: قلت [يعني] ١ لسفيان: إذا أوصى بحجة؟
  345. [١٧١٢-] قال أحمد: الأربعة الأشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.
  346. [١٧١٣-] قال أحمد: إذا كان الناس محتاجين، فالصدقة أحب إلي من الحج، يعني من بعد الحج.١
  347. [١٧١٤-] قال أحمد: (يولى) ٢ على أهل مكة رجل ليس من أهلها، هكذا السنة في ذلك٣.
  348. [١٧١٥-] سئل أحمد [عن] ٢ من قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو؟
  349. [١٧١٦-] [قلت: لأحمد] ٤ إن النبي ﷺ (أقام) ٥ بمكة
  350. [١٧١٧-] قال أحمد: (وإذا) ٤ رمى عند طلوع الشمس
  351. [١٧١٨-] (قلت:) ٨ امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا؟
  352. [١٧١٩-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الحج (وقد ذهب٢) ماله ولم يحج، وكان مفرطا أله أن يحج
  353. [١٧٢٠-] سئل أحمد عن وصي حج عن الميت؟
  354. [١٧٢١-] قلت لأحمد: يجب على المرأة إذا لم يحج بها محرمها (أن تعطيه٥)
  355. [١٧٢٢-] (قلت:) ٢ فإن أبى زوجها (أن يدعها تخرج) ٣ وهي تجد محرما؟
  356. [١٧٢٣-] سئل أحمد: عن رجل عزل٥ ألف درهم للحج فمات قبل
  357. [١٧٢٤-] قلت لإسحاق: رجل أوصى [رجلا] ٤ أن يحج عنه بألف درهم، فاتجر الوصي بالألف فربح؟
  358. [١٧٢٥-] سئل أحمد عن رجل قال: اعطوا فلانا دراهم يحج عني،
  359. [١٧٢٦-] قال أحمد: إنما يكره أن يظلل المحرم إذا كان راكبا، وأما إذا كان على القرار٤ فلا بأس به.
  360. [١٧٢٧-] قلت: إذا أهل [بالحج] ١ [من] ٢ دون الميقات ثم ترك إحرامه؟ ٣