[١٦٦٥-] قلت: قال سفيان: إذا لم تكمل سبعة١ فهي بمنزلة (من لم تطف تكون حراماً) ٢ حتى ترجع، فتقضي حجة كانت أو عمرة.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال في السبعة الواجب.٣
[١٦٦٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من رأسه أو تطيب أو لبس ثوباً أو أصاب صيداً، قال: ما جنى فهو عليه في ماله، وليس عليهم منه شيء وإن اشترطه عليهم.
قال أحمد: هو عليه ليس عليهم.٤
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2367 (Shamela #3125, hlm. urut 2032)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.