Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 5, hlm. 2410

  1. كتاب المناسك
  2. [١٧١٠-] قلت:١ قال الحسن في امرأة تريد أن تحج (فلم يأذن لها) ٢ زوجها: أن تحج بغير إذن زوجها وليس

[١٧١٠-] قلت:١ قال الحسن في امرأة تريد أن تحج (فلم يأذن لها) ٢ زوجها: أن تحج بغير إذن زوجها وليس له أن يمنعها.

قال أحمد: لا ينبغي له أن يمنعها، ولا تحج إلا بإذنه. ٣

قال إسحاق: كلما كان عليها الحج فرضاً فلها أن تحج بغير إذنه [مع محرم] ٤، وإن كان تطوعاً لم يحل لها أن تحج، وله منعها لما أدت الفريضة. ٥

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2410 (Shamela #3125, hlm. urut 2074)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.