Lewati ke konten
-
القاعدة الأولى: أقرر فيها أين يصح اجتماع العوضين لشخص واحد، وأين لا يصح؟
-
القاعدة الثانية: أقرر فيها الفرق بين من ملك أن يملك، هل يعد مالكا أم لا، وبين من انعقد له سبب مطالبة التمليك، هل يعد مالكا أم لا (٨ م)؟
-
القاعدة الثالثة: أقرر فيها الفرق بين النقل والإسقاط،
-
القاعدة الرابعة: أقرر فيها بيان ما يقبل الملك من الأعيان والمنافع مما لا يقبله،
-
القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما يجوز بيعه وما لا يجوز،
-
القاعدة السادسة: في بيان ما تؤثر فيه الجهالة والغرر مما لا تؤثر،
-
القاعدة السابعة: نقرر فيها ما يجوز بيعه جزافا مما لا يجوز، فنقول
-
القاعدة الثامنة: أبين فيها ما يجوز بيعه على الصفة وما لا يجوز،
-
القاعدة التاسعة: أقرر فيها ما به يجوز بيع الربوي بجنسه وما به لا يجوز،
-
القاعدة العاشرة: أقرر فيها ما يدخله ربا الفضل وما لا يدخله،
-
القاعدة الحادية عشرة: أقرر فيها معنى الجهل ومعنى الغرر حتى يظهر بذلك اختلافهما.
-
القاعدة الثانية عشرة: أقرر فيها خيار المجلس وخيار الشرط، فأقول
-
القاعدة الثالثة عشرة: نقرر فيها ما يجوز اجتماعه مع البيع وما لا يجوز.
-
القاعدة الرابعة عشرة: أقرر فيها ما يتعين من الأشياءوما ل يتعين في البيع ونحوه.
-
القاعدة الخامسة عشرة: أقرر فيها ما يجوز بيعه قبل قبضه وما لا يجوز
-
القاعدة السادسة عشرة: أقرر فيها ما يتبع العقد عرفا ومالا،
-
القاعدة السابعة عشرة: أقرر فيها ما يجوز به السلم ويصح،
-
القاعدة الثامنة عشرة في الصلح
-
القاعدة التاسعة عشرة: في تقرير حكم الأهوية وتقرير حكم ما تحت الأبنية.
-
القاعدة العشرون: أقرر فيها ما معنى الذمة وما معنى أهلية المعاملة
-
القاعدة الحادية والعشرون: أقرر فيها ما معنى الملك وما معنى التصرف،
-
القاعدة الثانية والعشرون رجح مالك ﵀ معاملة المسلمين على معاملة الكفا
-
القاعدة الثالثة: والعشرون: أقرر فيها ما مصلحته من العقود في اللزوم وما مصلحته عدم اللزوم،
-
القاعدة الرابعة والعشرون: أقرر فيها ما يمنع فيه الجهالة وما يشترط فيه الجهالة بحيث لو فقدت فسد.
-
القاعدة الخامسة والعشرون: أقرر فيها ما يثبت في الذمم وما لا،