Lewati ke konten

ترتيب الفروق واختصارها · البقوري

Juz 2, hlm. 120

  1. قواعد البيوع
  2. القاعدة التاسعة: أقرر فيها ما به يجوز بيع الربوي بجنسه وما به لا يجوز،

وعن الثاني، قال الدارقطني: هو موضوع. وعن الثالث أنا نقْلِبُهُ، فنقول: عقد معاوضة، فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح.

حجة الشافعي القياسُ على السَّلَم في المعيَّن وإن وُصِف، ونهيُه ﵇ عن بيع المجهول.

والجواب عن الأول أن السَّلَمَ، مِن شرطه أن يكون في الذمة، والمعيَّنُ لا يكون في الذمة.

وعن الثاني أن الصفة تنفي الجهالة، لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٣٦).

القاعدة التاسعة:

أقَرر فيها ما به يجوز بيع الربوي بجنسه وما به لا يجوز، (٣٧) فأقول:

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 2، ص 120 (Shamela #20583, hlm. urut 604)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.