Lewati ke konten

ترتيب الفروق واختصارها · البقوري

Juz 2, hlm. 117

  1. قواعد البيوع
  2. القاعدة السابعة: نقرر فيها ما يجوز بيعه جزافا مما لا يجوز، فنقول

القاعدة السابعة:

نقرر فيها ما يجوز بيعه جزافا مِما لا يجوز، (٣٠) فنقول:

ما يجوز بيعه جزافا (٣١) هو ما اجتمع فيه شرائط ستةٌ:

الأول: أن يكون معَيَّنا للحِسِّ حتى يُستَدَّل بظاهره على باطنه.

الشرط الثاني: أن يكون البائع والمشتري جاهلين بالكَيْل، خلافا للشافعي وأبي حنيفة، وهذا لقوله ﵇: "مَن علِم كَيْل طعام فلا يبِعْهُ جزافا حتى يُبَيِّنةُ". (٣١ م)

الثالث، أن يكونا اعتادا الحزْر، فإن لم يعتادا ذلك ولا أحدُهما فلا يجوز، خلافا للشافعي في اكتفائه بالرؤية. وجوابُه أن الرؤية لا تنفي الغرر من المقدار.

الرابع أن يكون المبيع مما يكال أو يوزَّن، ولا يجوز في المعْدود إلَّا صِغارُ الحيتان والعصافير، فإن مالكا أجاز بيعَها جزافا، وما يُقْصَد آحادُ جِنسِهِ لا يجوز بيع ذلك جزافا، كالثياب.

الخامس ما يُتوقع معه الربا، فلا يباع أحد النقدين جزافا، ولا طعامٌ بطعام من جِنْسِه جزافا.

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 2، ص 117 (Shamela #20583, hlm. urut 601)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.