Lewati ke konten
-
[الباب الأول] فيمن تجوز شهادته من الأقارب والأجانب ولزوم الشهادة
-
[الباب الثاني] في شهادة أهل الكفر، وشهادة نسائهم، وشهادة العبيد، وأهل الأهواء، وبما ترد به الشهادة
-
[الباب الثالث] جامع القول في شهادة النساء
-
[الباب الرابع] في شهادة الرجال والنساء على شهادة غيرهم
-
[الباب الخامس] في شهادة الصبيان بعضهم على بعض
-
[الباب السادس] في شهادة الوصيين، أو الوارثين بدين على الميت، أو له، أو أن وصيا آخر معهما]
-
[الباب السابع] في اليمين مع الشاهد من النساء، ومن الرجال
-
[الباب الثامن] فيمن شهد بما له فيه منفعة، أو عليه فيه تهمة
-
[الباب التاسع] فيمن سمع رجلا ينص شهادته، أو سمع طلاقا، أو قذفا هل يشهد به، وفي الشهادة على الخط
-
[الباب العاشر] في شهادة السماع في الولاء وشهادة من يتهم برجوعه إليه من القرابة
-
[الباب الحادي عشر] في شهادة السماع في الأحباس والصدقات والمواريث وغير ذلك