Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 17, hlm. 415

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الأولى
  3. [الباب الرابع] في شهادة الرجال والنساء على شهادة غيرهم

[الباب الرابع]

في شهادة الرجال والنساء على شهادة غيرهم

[الفصل ١ - ما تجوز فيه الشهادة على الشهادة]

قال مالك ﵀: وتجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والطلاق والولاء وفي كل شيء. وشهادة رجلين تجوز على شهادة عدد كثير ولا ينقل أقل من اثنين في الحقوق عن واحد فأكثر، ولا يجوز نقل واحد عن واحد مع يمين الطالب في مال؛ لأنها بعض شهادة شاهد والنقل نفسه ليس بمال. ولو أجيز ذلك لم يصل إلى قبض المال إلا بيمينين. وإنما قضى النبي ﷺ في الأموال بشاهد ويمين واحدة.

ومن كتاب ابن المواز: وتجوز الشهادة على الشهادة في كل شيء وإنما ينقل عن مريض أو غائب. ولا يجوز النقل عن صحصح حاضر يريد إلا النساء فإنه يجوز النقل عنهن وهن أصحاء حضور؛ للضرورة في الكشف.

قال: وأما في الحدود فلا ينقل عن البينة إلا في غيبة بعيدة. وأما اليومان والثلاثة فلا. وأما غير الحدود فجائز في مثل هذا.

قال: ولا ينقل عن غير العدول إلى القاضي لئلا يغلط ثم يحكم بها.

ومن العتبية قال أشهب: وإن شهد قوم على شهادة رجل لا يعرفونه بالعدالة

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 415 (Shamela #18607, hlm. urut 6546)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.