Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 17, hlm. 430

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الأولى
  3. [الباب السابع] في اليمين مع الشاهد من النساء، ومن الرجال

[الباب السابع]

في اليمين مع الشاهد من النساء، ومن الرجال

[الفصل ١ - أدلة مشروعية الشاهد مع اليمين]

قال ابن المواز قال مالك وأصحابه في قول الله سبحانه في آية الدين ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة:٢٨٢] ليس فيه نهي عن قبول شاهد ويمين، أو امرأتين مع اليمين، كما لم يمنع ذلك من قبول امرأتين فيما لا يطلع عليه الرجال، وهو أمر مجمع عليه بالمدينة، وكما لم يختلف في المطلوب إذا نكل وحلف الطالب أن الحق قد وجب له، وأنه ليس مخالفاً لظاهر القرآن مع ما مضى من السنة في ذلك في الأموال، فقد قضى الرسول ﵇ بالشاهد واليمين في الأموال.

وروى ابن حبيب عن أبي الزناد أنه قال: خرجت مع عبد الحميد بن عبد

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 430 (Shamela #18607, hlm. urut 6561)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.