Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 17, hlm. 408

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الأولى
  3. [الباب الثالث] جامع القول في شهادة النساء

[الباب الثالث]

جامع القول في شهادة النساء

[الفصل ١ - فيما تقبل في شهادة النساء]

ذكر الله ﷿ شهادة النساء في آية الدين فقال: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة:٢٨٢]، فأجيزت في الأموال خاصة.

وأجاز العلماء شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه غيرهن؛ للضرورة مثل ما أجيزت شهادة الصبيان بينهم في الجراح للضرورة. د

قال سحنون: ولا تجوز شهادة النساء إلا فيما يجوز فيه شاهد ويمين.

ومن المدونة قال مالك: وتجوز في الاستهلال والولادة شهادة امرأتين مسلمتين عدلتين.

قال ابن القاسم: وتجوز في الرضاع وعيوب الفرج ومعرفة حيض وحمل ونحوه مما لا يطلع عليه غيرهن.

قال ابن الماجشون في المجموعة: والقوابل فيما غبي عليه مثل الرجال تجوز فيه شهادة امرأتين مسلمتين للضرورة، وقد اختلف في الواحدة فإذا قلنا للضرورة تجوز في

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 408 (Shamela #18607, hlm. urut 6539)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.