Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 17, hlm. 462

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الأولى
  3. [الباب الحادي عشر] في شهادة السماع في الأحباس والصدقات والمواريث وغير ذلك

[الباب الحادي عشر]

في شهادة السماع في الأحباس والصدقات

والمواريث وغير ذلك

[الفصل ١ - الشهادة على السماع فيما قدم عهده من الأحباس وغيرها]

ولما لم يكن سبيل إلى وجود البينات على أصول الأشياء عند تقادم الأزمنة، وانقطاع البينة، كانت شهادة السماع في ذلك قاطعة.

قال مالك ﵀: والشهادة على السماع في الأحباس جائزة لطول زمانها يشهدون أنا لم نزل نسمع، -قال محمد من الثقات- أن هذه الدار حبس تحاز بحوز الأحباس، وإن لم ينقلوا عن بينة معينين إلا قولهم سمعنا وبلغنا، ولو نقلوا عن قوم عدول معينين أشهدوهم لم تكن سماعاً، وكانت شهادة.

قال مالك: وليس عندنا أحد ممن يشهد على أحباس النبي ﷺ وأصحابه إلا على السماع. وسئل مالك عن قوم شهدوا على السماع في حبس على قوم، وأنه يعرف أن من مات منهم لا تدخل في نصيبه زوجته، وتهلك ابنة الميت، فلا يدخل فيه ولدها ولا زوجها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 462 (Shamela #18607, hlm. urut 6593)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.