Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 17, hlm. 420

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الأولى
  3. [الباب الخامس] في شهادة الصبيان بعضهم على بعض

[الباب الخامس]

في شهادة الصبيان بعضهم على بعض

[الفصل ١ - ما تقبل فيه شهادة الصبيان وما يشترط في قبولها]

روى ابن وهب أن علي بن أبي طالب وعروة وعبد الله ولدى الزبير وشريحاً وغيرهم أجازوا شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح ما لم يفترقوا أو يخيبوا أو يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم.

قال أبو الزناد: وهي السنة، وبه أخذ عمر بن عبد العزيز. وقال مالك هو الأمر المجتمع عليه عندنا. قال: وما ذكر عن ابن عباس أنه قال: لا تجوز شهادة

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 420 (Shamela #18607, hlm. urut 6551)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.