الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
كتاب الفرائض
- فرائض الصلب فيما اجتمع عليه أصحاب محمد ﷺ وما اختلفوا فيه
- باب المشركة
- قول زيد بن ثابت في فرائض الجد
- قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد
- قول عبد الله بن مسعود ﵁ في الجد
- قول علي بن أبي طالب في فرائض الرد
- قول عبد الله بن مسعود ﵁ في فرائض الرد
- قول زيد بن ثابت ﵁ في فرائض الرد
- قول زيد بن ثابت ﵁ في ورثة الولاء
- من يرث من الدية ممن لا يرث
- قول عبد الله بن مسعود في ولد الملاعنة
- قول زيد بن ثابت في ولد الملاعنة
- فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد
- باب آخر من الصلب في الأبوين فيمن يرث معهما وفيمن يرثان معه في قول علي وزيد
- باب الزوج والمرأة في قول زيد وعلي ﵄ -
- باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد ﵄ -
- باب ما يعول من الفرائض في قول علي وزيد
- باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم فيعول بواحد
- باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف
- باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم
- باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم ونصف
- باب ما يخرج من الفرائض من تسعة أسهم
- باب ما يخرج من الفرائض من عشرة أسهم
- باب حساب فرائض الصلب
- باب حساب ما يعول من الفرائض
- باب بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد
- باب من لا يرث من ذوي القرابة على حال مع العصبة في قول علي وزيد
- باب الجد مع الولد وولد الولد والزوج والمرأة في قول زيد وعلي
- باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات
- الجد في قول زيد في المرأة والزوج والأم والولد والإخوة والأخوات مع الجد
- الجد إذا كان معه إخوة وأخوات في قول أبي بكر وابن عباس وعائشة وعبد الله بن الزبير وعثمان بن عفان والحسن البصري
- باب الجد إذا كان معه امرأة أو زوج وأم أو ولد وإخوة وأخوات في قول أبي بكر وقولهم جميعا
- الجدة في قول علي وزيد
- باب الرد على ذوي السهام والموالي في قول علي وحده
- باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة ولا موالي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف على قياس قول علي وهو قول محمد بن الحسن أيضا
- باب الغرقى في قول أبي بكر الصديق حين أمر زيد بن ثابت أن يقسم بين أهل اليمامة وقول عمر بن الخطاب وقول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعمر بن عبدالعزيز
- باب ميراث ابن الملاعنة في قول علي وحده
- باب ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة له والزوج والمرأة في قول علي بن أبي طالب
- باب مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان إذا مات لهم ذو قرابة من المسلمين أو مات أحدهم ولة قرابة من المسلمين في قول علي وزيد ﵄ -
- باب مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض فى أن يموت بعضهم ويترك ذا قرابة من أهل ملته ومن غيرهم فى قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن
- باب مواريث المجوس بعضهم من بعض في قول علي وعمر ﵄ -
- باب الولاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب الولاء في الرجل يشتري ذا رحم محرم منه فيعتق فيصير ولاؤه له في قول علي وزيد
- باب في الرجل يسلم على يدي رجل ويواليه ويعاقده
- باب العتاقة في قياس قول زيد في المكاتب
- باب ميراث الولد يدعيه الرجلان
- باب ميراث القاتل
- باب ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد موت أبيه وقد استهل أو لم يستهل في قولا أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد
- باب الرجل يوالي الرجل ويسلم على يديه ولة ذو قرابة معروفة ممن لهم سهم وممن لا سهم لهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب حساب المناسخة
- باب ما يسأل عنه الرجل من مشتبه الفرائض مما يكون من غير ولاء ولا مجوس
- باب الرجل يترك النسوة يرثن الرجل أو الرجل يرث المرأة
- باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة فيقول لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث
- باب الرجل أو المرأة يترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة منهن عمتها وغير عمتها
- باب الرجل يترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ثلاث أخوات متفرقات
- باب المتشابه من النسب من وجهين
- باب المتشابه من النسب
- باب ما يسأل عن الرجل من الفرائض المحال
- باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبة ويرث مع الورثة المعروفين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة المعروفين لا ذوي قرابة معروفة فى قول أبي حنيفة وأبي يوسف
- باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة ممن يرثه وممن لا يرثه في قولا أبي حنيفة
- باب المرأة تقر ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر بعضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر بعضهم بعد موت الرجل في قول أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن
- باب إقرار بعض الورثة ببعض في الولد الإناث في قول علمائنا الثلاثة
- باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الإخوة والأخوات والزوج والمرأة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب إقرار الوارثين أو الثلاثة بالوارث الواحد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع إلى الأول بغير قضاء قاض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة في بعضهم دون بعض في قول أبي يوسف
- باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث وقد دفع إلى الأول المال بقضاء قاض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب إقرار بعض الورثة بوارث ثم يجحده ثم يقر بآخر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث والذي ترك الميت قائم بعينه أو مستهلك في قول أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد
- باب الإقرار في قياس قول أبي حنيفة ومحمد
- باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس قول أبا حنيفة وفي قول محمد
- باب الإقرار بعد قسمة الميراث