Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 6, hlm. 158

  1. كتاب الفرائض
  2. باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر بعضهم بعد موت الرجل في قول أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن

أن يتبرأ من أحد ممن ذكرت بعد إقراره، وإن أنكره (¬١) ورث على قدر ما يرث لو لم ينكره.

وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

…

باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر بعضهم بعد موت الرجل في قول أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن

وإذا مات الرجل وترك ورثة فأقر بعضهم بوارث وأنكره سائر الورثة والمقر به مجهول لا يعرف فإنه يدخل معه في حصته على قدر ما كان لهما في الأصل مما في يديه خاصة.

وتفسير ما وصفنا:

رجل مات وترك ابناً لا وارث له غيره فأقر الابن بأخ له فإنه لا يثبت نسبه، ولكن يأخذ نصف ما في يدي المقر. ولو لم يقر بأخ ولكنه أقر (¬٢) بأخت (¬٣) فإنها تأخذ منه ثلث ما في يديه.

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه (¬٤)، من قبل أنه أقر أن له في مال أبيه مثل ما له، فما (¬٥) وصل إليه من شيء أعطاه نصفه.

فإن لم يقر بأخ (¬٦) ولكنه أقر بأخت فإنه يعطيها ثلث ما في يديه.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 158 (Shamela #14285, hlm. urut 3214)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.