باب حساب المناسخة
وهو الرجل يموت (¬١) أو المرأة تموت وتترك داراً أو عبداً أو مالاً قائماً بعينه فلا يقسم حتى يموت بعض الورثة، فيرثونه مما ورث من الأول.
وإذا مات الرجل وترك داراً (¬٢) وله ورثة ثم مات بعض والباقون يرثونه مع غيرهم نظرت من كم تخرج الفريضة الأولى، ثم نظرت إلى نصيب الذي مات بعده كم هو، فإن استقام بين ورثته (¬٣) وإلا صححت فريضة الآخر، ثم ضربت أصل الفريضة الأولى (¬٤) فيما صححت فيه فريضة الآخر.
وتفسير ذلك:
رجل مات وترك داراً وترك (¬٥) ابنين ثم إن أحدهما مات وترك ابنة فلابن الحي ثلاثة أرباع الدار، وللابنة ربعها. وإن ماتت الابنة بعد ذلك وتركت زوجاً وابنة فإن هذه من ستة عشر سهماً، كان للابنين (¬٦) من ذلك لكل واحد ثمانية أسهم، وترك ابنة، فصار للابنة أربعة (¬٧)، وصار للأخ الباقي أربعة مع الثمانية الأولى، ثم ماتت الابنة وتركت هذه الأربعة الأسهم، فصار لابنتها النصف سهمان، ولزوجها الربع سهم، وما بقي فللعم، وهو سهم، فصار لابن (¬٨) الميت الأول الباقي ثلاثة عشر سهماً من ستة عشر سهماً من الدار وصار لابنة ابنة (¬٩) الميت سهمان من ستة عشر سهماً، وصار لزوج ابنة ابنة الابن سهم من ستة عشر سهماً (¬١٠).