Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 6, hlm. 160

  1. كتاب الفرائض
  2. باب إقرار بعض الورثة ببعض في الولد الإناث في قول علمائنا الثلاثة

للزوج الربع سهمان، وله ثلاثة أسهم، وللأخ الآخر ثلاثة أسهم، فأنكر ذلك أخوه، فأخذ نصف المال، فقاسم المقر الزوج ما وصل إليه على خمسة أسهم، للزوج سهمان، وللمقر ثلاثة أسهم.

ولو كانوا ثلاثة إخوة فأقر أحدهم بزوج وأنكر الآخران قاسمه ما في يديه نصفين، فيصير للزوج النصف، وللمقر النصف.

ولو كانوا أربعة إخوة فأقر أحدهم بزوج وأنكر ذلك بقيتهم قاسمه ما في يديه على سبعة أسهم، للزوج أربعة أسهم، وللمقر ثلاثة (¬١) أسهم.

وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

…

باب إقرار بعض الورثة ببعض في الولد الإناث في قول علمائنا الثلاثة (¬٢)

وإذا هلك الرجل وترك ابنة فأقرت الابنة بأخت لها فإنها تأخذ نصف ما في يديها، من قبل أنها زعمت أن التي (¬٣) أقرت لها ثلث المال، وأن لها الثلث.

فإن لم تقر بأخت ولكنها أقرت بأخ (¬٤) قاسمها ما في يديها على ثلاثة أسهم، له سهمان، ولها سهم.

ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنتين (¬٥) فأقرت إحداهما بأخت لها فإنها تقاسمها (¬٦) ما في يديها (¬٧) نصفين.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 160 (Shamela #14285, hlm. urut 3216)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.