Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 6, hlm. 8

  1. كتاب الفرائض
  2. فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد

ما يحجب العصبة، وإن هو (¬١) مات وليست له أم فإن عصبته عصبة أمه (¬٢)، فإن كانت له جدة فلها ما للجدة (¬٣)، فإن ماتت جدته أو أحد (¬٤) من عصبة أمه فهو بمنزلة ابن الابنة لا ميراث له، ولا يرثه أبو أمه شيئاً ما عاشت أمه، فإن ماتت أمه قبل فإنه يرث منها ما يرث الولد ويحجب ما يحجب الولد.

…

قول زيد بن ثابت في ولد الملاعنة

حدثنا الشعبي عن زيد بن ثابت في ولد الملاعنة، قضى فيه أنه إذا مات وترك أمه ومن قد سميت له فريضة امرأة أو زوج أو أخت لأم فإن لكل وارث ما سمي له، وما فضل فلبيت المال. إلى هاهنا روى محمد (¬٥) عن الشعبي (¬٦).

…

فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد (¬٧) الولد

قالا (¬٨): لا يرث مع الابن إذا لم يكن ولد غيره، ولا مع ابن الولد

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 8 (Shamela #14285, hlm. urut 3064)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.