المسودة في أصول الفقه
مجد الدين بن تيمية (w. 652 H) · أصول الفقه
Mulai membaca 1.027 halaman
Data kitab
الكتاب: المسودة في أصول الفقه
المؤلف: آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية (ت ٦٥٢ هـ)، وأضاف إليها الأب،: شهاب الدين عبد الحليم بن تيمية (ت ٦٨٢ هـ)، ثم أكملها الابن الحفيد: شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية (٧٢٨ هـ)]
جمعها وبيضها: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي (ت ٧٤٥ هـ)
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد [ت ١٣٩٢ هـ]
الناشر: مطبعة المدني (وصورته دار الكتاب العربي)
عدد الصفحات: ٥٧٩
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المؤلف: آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية (ت ٦٥٢ هـ)، وأضاف إليها الأب،: شهاب الدين عبد الحليم بن تيمية (ت ٦٨٢ هـ)، ثم أكملها الابن الحفيد: شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية (٧٢٨ هـ)]
جمعها وبيضها: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي (ت ٧٤٥ هـ)
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد [ت ١٣٩٢ هـ]
الناشر: مطبعة المدني (وصورته دار الكتاب العربي)
عدد الصفحات: ٥٧٩
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى
- مسأله: الاصل في الأمر الوجوب
- مسألة: لفظ الأمر إذا أريد به الندب
- مسألة: وإن أريد به الإباحة
- مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجوينى]
- مسألة: إذا ثبت أن له صيغة مبنية له
- مسألة: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به
- مسألة: الفعل لايسمى أمرا حقيقة بل مجازا
- مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر لاتفيد إلا مجرد الإباحة
- مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة لمخاطب بصيغة افعل
- مسألة: الأمر المطلق يقتضى التكرار والدوام
- مسألة: واختلف من قال الأمر لا يقتضي التكرار
- مسألة: إذا لم يرد بالأمر التكرار
- مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه
- مسألة: الأمر المؤقت لايسقط بذهاب وقته
- مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به
- مسألة: إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخيير
- مسألة: العبادة إذا علق وجوبها بوقت موسع
- مسألة: يستقر الوجوب عندنا في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت في أصح الروايتين او الوجهين
- مسألة: صوم رمضان لازم للمريض والمسافر
- مسألة: لافرق بين فرض العين وفرض الكفاية
- مسألة: الأمر لجماعة يقتضى وجو به على كل واحد منهم
- إذا أمر الله نبيه بشىء أو شرع له شيئا فأمته أسوته في ذلك
- مسألة: هل يدخل الآمر والمخاطب تحت الخطاب
- مسألة: يدخل الرسول في خطاب القرآن
- مسألة: إذا أمر النبي ﷺ أمته بشيء دخل في حكمه
- مسألة: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
- مسألة: السكران مخاطب
- مسألة: المكره مكلف
- مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين
- مسألة: الناسي في حالة نسيانه غير مكلف
- مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهى للكراهية
- مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة
- مسألة: الإباحة حكم شرعي
- مسألة: في استقرار الوجوب
- مسألة: الأمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور
- مسألة: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
- مسألة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي
- مسألة: التفاضل في العقاب والثواب لايعطي التفاضل
- مسألة: الأمر يتناول المعدوم
- مسألة: يدخل النساء في خطاب الذكور
- مسألة: يدخل الكفار في مطلق الخطاب
- مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده
- مسألة: الفرض والواجب سواء
- مسألة: الأمر لا يتناول المكروه
- مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم
- مسألة: أمر الله عبده بما يعلم
- مسألة: أجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور
- مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله
- مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور
- مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية
- مسألة: قال ابن عقيل يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف
- مسألة: لا يصح الأمر بالموجود
- مسألة: يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة
- مسألة: يجوز إذا أمر الله عبده بعباده في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك فبل مجىء الوقت
- مسألة: يجوز أن يقال إن بعض الواجبات أوجب من بعض
- مسألة: إذا طول الواجب الذي لاحد له
- مسألة: إذا ورد الأمر بهيأة أو صفة لفعل ودل الدليل
- مسألة: العبادة الموسعة كالصوم والصلاة لايصير نقلها بعد التلبس به واجبا
- مسألة: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه
- مسألة: مالا يتم الواجب إلابه
- مسألة: الأمر بالصفة في الفعل
- مسألة: الأمر لايقف على المصلحة
- مسألة: ما لا يتم جتناب المحرم إلا باجتنابه
- مسألة: في احكام الشرع
- مسائل الأفعال
- مسألة: إذا فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله
- مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القول
- مسألة: فإذا عارض فعله قوله
- مسألة: يخص عموم القول بفعله
- مسألة: اختلف من قال بالتأسى
- مسألة: إذا رأى النبي ﷺ رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعا
- مسألة: احتج الشافعي وأحمد في القيافة بقصة محرز
- مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به
- مسألة: التأسي بأفعاله ﵊ لايقتضية العقل
- مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه
- مسألة: فعل النبي ﷺ يفيد الإباحة
- مسألة: فإن كان جهة القربة
- مسألة: الأنبياء معصومون عن كبائر الإثم والفواحش شرعا بالإجماع
- مسألة: الصغائر لاتوجب الفسق ولا تخرج عن العدالة
- مسألة: الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع الأمة
- مسألة: فأما الصغائر فلا نص لأحمد عليه
- مسألة: فأما وقوعها سمعا فهو قولنا
- مسألة: فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه
- مسألة: قال المقدسي والمقتضي بالتكليف فعل كالصلاة
- مسألة: والفاسد والباطل بمعنى عندنا
- مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعل
- مسألة: النهي يقتضي الترك على الفور والدوام
- مسألة: الأصل في النهي التحريم
- مسألة: إذا تعلق النهي بأشياء بجهة التخيير
- مسألة: النهي عن الشيء أمر بضده
- مسألة: إطلاق النهي يقتضي الفساد
- مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي
- مسألة: النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه
- مسألة: صيغة النهى بعد سابقة الوجوب
- مسألة: السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى الله محرم
- مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة
- مسألة: مسائل العموم للعموم صيغة تفيده بمطلقها
- مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني
- مسألة: من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط
- مسألة: أفردها أبو الخطاب وغيره
- مسألة: إذا قال الراوي: قضى رسول الله ﷺ باليمين
- مسألة: والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا
- مسألة: وقوله ﷺ (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)
- مسألة: اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده بالهاء
- مسألة: من الشرطية تتناول الذكور والإناث
- مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريف
- مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد
- مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم
- مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لايفيد العموم
- مسألة: نفي المساواه بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء
- مسألة: قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الأحوال
- مسألة: يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال
- مسألة: اللفظ العام إذا دخله التخصيص
- مسألة: العموم إذا دخله التخصيص
- مسألة: يجوز تخصيص العام
- مسألة: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان
- مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملات
- مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقل
- مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
- مسألة: يجوز تخصيص العمومات في الكتاب والسنة
- مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب
- مسألة: لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا
- مسألة: إذا قلنا أن فعل النبي ﷺ شرع لأمته على الصحيح فإنه يخصص بخاص
- مسألة: قال ابن عقيل: إذا تعارض القول والفعل فالقول أولى
- مسألة: يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع
- مسألة: يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة
- مسألة: إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به
- مسألة: فإن قلنا قوله ليس بحجة
- مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم
- مسألة: في تفسير الراوي للخبر او مخالفته لظاهره
- مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا الى التفسير
- مسألة: فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره
- مسألة: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان
- مسألة: يدخل التخصيص الأخبار كالأوامر
- مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب
- مسألة: هل يقصر العموم على مقصوده
- مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ
- مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام
- مسألة: إذا تعارض العام والخاص
- مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ
- مسألة: إذا كان في الأية عمومان
- مسألة: قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته
- مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه
- مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور
- مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه
- مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم
- مسألة: إذا تعارض خبران عامان وأمكن الجمع بينهما بوجه
- مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر
- مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما
- مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب
- مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد
- مسألة: أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثة
- مسائل الاستثناء: مسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتصال العادة
- مسألة: لا يجوز أن يستثني الأكثر من عدد مسمى
- مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
- مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض
- مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك
- مسألة: في المحكم والمتشابه
- مسألة: يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه
- مسألة: في القرآن مجاز
- مسألة: يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا
- مسألة: لا يقاس على المجاز
- مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية
- مسألة: لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل
- مسألة: تعلم التفسير
- مسألة: يجوز تفسيرة بمقتضى اللغة
- مسألة: يرجع الى تفسير الصحابي للقرآن
- مسألة: وفي تفسير التابعي
- مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك
- مسألة: قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
- مسألة: قوله: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
- مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
- مسألة: لا يجوز للنبي ﷺ تأخير التبليغ
- مسألة هل يجوز للنبي ﷺ تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذي يحتاج المكلف أن يعرفها
- مسألة: نبينا محمد ﷺ لم يكن على دين قومه
- مسألة: التأسي بأفعال النبي ﷺ لا يقتضيه العقل
- مسألة: فأما شرعا ففعله حجة
- مسألة: فعل النبى ﷺ يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة
- مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا
- مسائل النسخ: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا في قول الكافة
- مسألة: في حد النسخ
- مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها
- مسألة: لا يدخل النسخ الخبر
- مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
- مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة
- مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث
- مسألة: لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه
- مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
- مسألة: يجوز نسخ الشيء المكلف به بمثله وأخف منه وأثقل
- مسألة: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعا
- مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة
- مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآن
- مسألة: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد
- مسألة: يجوز نسخ العبادة وغيرها وإن اتصل ذلك بلفظ التأبيد
- مسألة: يجوز النسخ قبل وقت الفعل
- مسألة: الزيادة على النص ليست نسخا
- مسألة: نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخا لجميعها خلافا لبعض الشافعية والحنفية
- مسألة: نسخ القياس والنسخ به مسألة عظيمة
- مسألة: قال أبو الخطاب في نسخ: ما ثبت بالقياس
- مسألة: إذا نص على حكم عين من الأعيان لمعنى
- مسألة: فأما مفهوم الموافقة إذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومه
- مسألة: مفهوم الموافقة
- مسألة: مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه وتقرر
- مسألة: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف
- مسألة: إذا كان الناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل أن يصل إلى الرسول
- مسألة: الإجماع لا ينسخه شيء
- مسألة: ولا يجوز النسخ بالقياس
- مسألة: يجوز نسخ القول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
- مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة
- مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ
- كتاب الأخبار: مسألة: الخبر ينقسم إلى صدق وكذب
- مسألة: اختلف الناس في الكذب
- مسألة: الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي
- مسألة: لا يشترط للتواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق به
- مسألة: لا يشترط أن يكونوا مسلمين
- مسألة: ولا يشترط أن يكونوا أهل ذل ومسكنة أو أن يكون فيهم منهم
- مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب
- مسألة: وخبر التواتر لا يولد العلم فينا وإنما يقع عنده بفعل الله
- مسألة: لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته
- مسألة: ولا يعتبر في التواتر عدد محصور
- مسألة: يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا
- مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد الذي فيه الصفات المعتبرة شرعا
- مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- مسألة: يقبل خبر الواحد فيما يعم فرضه خلافا للحنفية
- مسألة: يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود
- مسألة: خبر الواحد مقدم على القياس
- مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور
- مسألة قال ابن الباقلاني إذ لم نجد مقطوعا به في العمل بخبر الواحد قطع برده
- مسألة: الخبر المرسل
- مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل
- مسألة: ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء
- مسألة: وإذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال فهو على الخلاف
- مسألة: إذا قال العدل
- مسألة: وعدالة الراوي معتبرة
- مسألة: فأما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الأصوليون
- مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة
- مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم
- مسألة: إذا قال الصحابي قال رسول الله ﷺ حمل على أنه سمعه منه
- مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به
- مسألة: محدث كذب في حديث واحد ثم تاب
- مسألة: ومن ثبت كذبه ردت روايته
- مسألة: ولا يقبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعته
- مسألة: الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية
- مسألة: فإن كانت [البدعة توجب] كفره
- مسألة: إذا كان الرواى يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
- مسألة: يقبل التعديل المطلق
- مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب
- مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديله عندنا
- مسألة: فإن عمل الرواى بما رواه واحتج [به] وأسند عمله إليه فهل يكون تعديلا [لمن رواه عنه]
- مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كثر المعدلون
- مسألة: إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث أو لم يثبت ونحوه لم يمنع ذلك قبوله
- مسألة: قال أحمد في رواية الأثرم
- مسألة: التدليس لا ترد به الرواية
- مسألة: ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعننه.
- مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروى عنه فأنكره لم يقدح ذلك فيه
- مسألة: إذا وجد سماعه في كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له
- مسألة: يجوز رواية الحديث بالمعنى الذي لا لبس فيه
- مسألة: إذا قرىء على المحدث فأقر به
- مسألة: وإذا قال الراوى [أخبرنا فلان] فهل يجوز للمستمع أن يقول إذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرنا
- مسألة: وإذا قرىء على المحدث وهو يسمع فسكت فالظاهر أنه اقرار
- مسألة: تجوز الرواية إذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع
- مسألة: وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا
- مسألة: تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة
- مسألة: الاجازة المطلقة
- مسألة: إذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به
- مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي ﷺ سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه
- مسألة: إذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك
- مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا
- مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي
- مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله ﷺ بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا
- مسألة: إذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا
- مسألة: فإن قال التابعى ذلك فكذلك إلا أنه يكون بمنزلة المرسل
- مسألة: فإن قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا في كذا انصرف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
- مسألة: إذا قال الصحابي أو التابعى كانوا يفعلون كذا
- مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله ﷺ نفعل كذا وكذا
- مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى المزيد عليه
- مسألة: يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض
- مسألة: فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان في أوله
- مسألة: إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا
- مسأئل الترجيح: مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة
- مسألة: فإن كان الاقل أوثق من الأكثرين مع اشتراكهما في أصل العدالة
- مسألة: ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا
- مسألة: والد شيخنا إذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة
- مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
- مسألة: والد شيخنا فإن كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة
- مسألة: والد شيخنا فإن كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة
- مسألة: والد شيخنا فإن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله
- مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر
- مسألة: لا ترجيح في المذاهب الخالية
- مسألة: فأما ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة احتمال الآخر
- مسألة: تقدم رواية من سمع من غير حجاب على من سمع من حجاب
- مسألة: المسند أولى من المرسل
- مسألة: [شيخنا] إذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين
- مسألة: [والد شيخنا] فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى
- مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير
- مسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على النافي
- مسألة: إذا اعتضد أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى
- مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر
- مسألة: اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة
- مسألة: فإن تعارض خبران مع أحدهما
- مسألة: يرجح الحاظر على المبيح
- مسألة: فإن كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه
- مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه
- مسألة: ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة
- مسألة: فإن كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرق
- مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل الخلفاء [الراشدين] الأربعة
- كتاب الإجماع: مسألة: الإجماع متصور وهو حجة قاطعة
- مسألة: ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ
- مسألة: الإجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب
- مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة
- مسألة: الإجماع من الامم الماضية
- مسألة: إذا اجتمع أهل العصر على حكم
- مسألة: انقراض العصر
- مسألة: إذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لاحدهم دليل بخلاف قوله رجع إليه
- مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف
- مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم يرتفع الخلاف
- مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث يخرج عن أقاويلهم
- مسألة: فإن اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهما
- مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته
- مسألة: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدل
- مسألة: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز احداث تأويل سواه
- مسألة: مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصح الروايتن
- مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر
- مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به
- مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد
- مسألة: قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا استند إلى دليل
- مسألة: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان
- مسألة: من ينتسب الى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقه
- مسألة: ولا يعتد بخلاف الفاسق
- مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة
- مسألة: إجماع اهل البيت لا يكون حجة على غيرهم
- مسألة: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في احدى الروايتين
- مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول
- مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب
- مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماع
- مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه
- مسألة: إن قلنا هو حجة فليس باجماع في قول الكافة
- مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به
- مسألة: فإن قال التابعي قولا لا يهتدى إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي
- مسألة: إجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماع
- مسألة: قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابة في احدى الروايتين
- مسألة: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم
- مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه
- مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم يجز للمجتهدين غيرهم الأخذ بأحدهما من غير دليل
- مسألة: استصحاب حال الإجماع ليس بحجة
- مسألة: الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه
- مسألة: من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر بذلك
- مسألة: يجوز اثبات الإجماع بخبر الواحد
- مسألة: في الحادثة إذا حدثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
- مسائل المفهوم وأقسامه: مسألة: فحوى الخطاب حجة
- مسألة: تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف في المفهوم إذا كان المنطوق اثباتا
- مسألة: دليل الخطاب حجة
- مسألة: دليل الخطاب
- مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفي الحكم عن غيره
- مسألة: فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الأكثرين
- مسألة: حرف إنما هل يفيد الحصر نطقا أم لا
- مسألة: في قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"
- مسألة: الواو لا تقتضي الترتيب
- مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض
- مسألة: إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما قبلها
- مسألة: الحكم إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه
- مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية
- مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه
- مسألة: فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه
- مسألة: فإن علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافه نص عليه
- مسألة: إذا كان المنطوق خارجا على الأعم الأغلب فلا مفهوم له في جانب المسكوت
- مسألة: وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"
- مسألة: ويلتحق بهذا القسم عندى قوله الماء من الماء
- كتاب القياس: مسألة القياس العقلي حجة يجب العمل به
- مسألة: القياس الشرعى يجوز التعبد به وإثبات الاحكام به عقلا وشرعا
- مسألة: يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع
- مسألة: ذكر القاضي في قياس علة الشبه
- مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد
- مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه
- مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة
- مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء
- مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه
- مسألة: فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة
- مسألة: العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت
- مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء
- مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى
- مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة
- مسألة: إذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية
- مسألة: إذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا
- مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصاف
- مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى
- مسألة: وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى
- مسألة: الحكم المتعدى إلى الفرع يعلة منصوص عليها في الأصل مزاد بالنص
- مسألة: في تنقيح المناط
- مسألة: ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت
- مسألة: في نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه في معنى المنصوص عليه من غير نظر ولا اعتبار
- مسألة: أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنون
- مسألة: قال الجوينى قال القاضي أبو بكر ليس في الاقيسة المظنونة تقديم ولاتأخير
- مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصل
- مسألة: التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص
- مسألة: إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس
- مسألة: يصح جعل الاسم علة مستتنبطة
- مسألة: يجوز اثبات الاسماء بالقياس
- مسألة: يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس
- مسألة: يجوز اثبات الحدود والكفارات والابدال والمقدرات بالقياس
- مسألة: ذكرها الجوينى بعد القياس في المقدرات في قياس طهارة النجاسة على طهارة الحدث
- مسألة: القياس المركب أصله ليس بحجة
- مسألة: يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياس
- مسألة: قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره
- مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع
- مسألة: ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصا على علته في المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليله
- مسألة: إذا جمعت الأمة على حكم جاز القياس عليه
- مسألة: إذا كان الأصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله
- مسألة: وشهادة الأصول طريق في اثبات العلة
- مسألة: إذا قلنا بأن العلة تتخصص فنقضت على المستدل لزمه أن يبين المخصص
- مسألة: يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة
- مسألة: قال أبوالخطاب يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علة لحكم آخر
- مسألة: يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا
- مسألة: لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص
- مسألة: لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها
- مسألة: في جواز تعليل الحكم بعلل
- مسألة: يصح أن تكون العلة وصفا عدميا
- مسألة ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل
- مسألة: انعقد الإجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل
- مسألة: يجوز الفرض في بعض صور المسألة
- مسألة: قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيح
- مسألة: قال القاضي الاستدلال بالتقسيم صحيح
- مسألة: إذا قال المناظر سبرت وبحثت لم أجد دليلا أو قسما آخر فانه يقبل منه ذلك
- مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن
- مسألة: في التمسك بالاولى
- مسألة: الطرد والعكس دليل على صحة العلة
- مسألة: الطرد وحده ليس بدليل على صحة العلة
- مسألة: إذا ذكر في العلة وصفا لا أثر له في الأصل
- مسألة: سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح
- مسألة: إذا نقض على المعلل علله ففسرها بخلاف ظاهرها
- مسألة: إذا احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم
- مسألة: إذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا ليحترز به من النقض لم يقبل منه
- مسألة: جواب التسوية لدفع النقض صحيح
- مسألة: إذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل
- مسألة: إذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة في صورته
- مسألة: لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسه
- مسألة: قال القاضي وأبوالطيب لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه مالا يقول به إلا النقض
- مسألة: ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض
- مسألة: النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي ﷺ هل يقبل على مذهبين
- مسألة: وإن أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه
- مسألة: اثبات العلة بتقرير مناسبتها واحالتها للحكم مع سلامتها عن النواقض
- مسألة: اثبات العلة بالنص صريحا أو إيماء
- مسألة: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على تأثير
- مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة
- مسألة: اختلف القائلون بفساد العلة التي اقتضت التأثير في الأصل
- مسألة: إذا منع المستدل الحكم
- مسألة: يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده
- مسألة: لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده
- مسألة: سؤال المعارضة سؤال صحيح مقبول في قول الجمهور
- مسألة: المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدل
- مسألة: سؤال القلب صحيح وإن لم يقلب نفس حكم المستدل
- مسألة: لا يجوز أن يعتدل قياسان أو أمارتان في المسألة الواحدة
- مسألة: إذا تعادلت الادلة عند المجتهد فحكمه الوقف
- مسألة: يجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله
- مسألة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في شىء واحد ووقت واحد بقولين مختلفين
- مسألة: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الاحكام عليها
- مسألة: الاستحسان
- مسائل التقليد والاستصحاب ونحوهما: مسألة: معرفة الله لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدلائل
- مسألة: قال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والحلواني مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في الله وما يجوز عليه وما لا يجوز
- مسألة: العامى الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع
- مسألة: التقليد في الأصول يتكلم فيه مواضع
- مسألة: للعامى أن يقلد في الفروع أى المجتهدين شاء
- مسألة: فإن استويا عنده في العلم والدين فله التخيير بينهما
- مسألة: وإذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر
- مسألة: فإن قلنا يلزمه ذلك فما طريقه اختلفوا فيه
- مسألة: وإذا استفتى العامى عالما في حكم فأفتاه
- مسألة: لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته
- مسألة: قال ابن عقيل ولا يجوز للعامى أن يستفتى في الاحكام الشرعية من شاء
- مسألة: ذهب بعض أصحابنا وبعض الشافعية إلى أن العامى إذا انتحل مذهبا لا يجوز له الانتقال عنه
- مسألة: فإن كان لمجتهد خصومة فحكم الحاكم فيها بما يخالف اجتهاده
- مسألة: لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامى تقليده
- مسألة: لا يحكم بفسق المخالف في مسائل أصول الفقه
- مسألة: تثبت مسائل الأصول بخبر الواحد والقياس والامارة المؤدية إلى غلبة الظن
- مسألة: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولا يوجب في قول أكثر أصحابنا
- مسألة: شكر المنعم واجب بالشرع
- مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الحظر
- مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعي دليل صحيح
- مسألة: يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد
- مسألة: والنافي للحكم عليه الدليل
- مسائل: أحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك
- مسألة وكذلك في الفروع الحق عند الله واحد وعلى المجتهد طلبه فإن أصابه توفر أجره وإن أخطأه بالمؤاخذة موضوعة عنه
- مسألة يجوز عقلا للنبي ﷺ أن يجتهد ويحكم بالقياس
- مسألة: فأما شرعا فاختلف أصحابنا
- مسألة: قد كان يجوز لنبينا ﷺ أن يحكم باجتهاده
- مسألة ترجمها ابن برهان بهذه العبارة فقال يجوز أن يتعبد الله نبيه ﷺ بالعمل بالقياس
- مسألة قال القاضي [وابن عقيل] يجوز أن يقول الله لنبيه ﷺ احكم بما ترى أو بما شئت فانك لا تحكم إلا بصواب
- مسألة يجوز لمن كان في زمن النبي ﷺ أن يجتهد سواء كان غائبا عنه أو حاضرا معه
- مسألة فإن كان بحضرته أو بموضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها جاز له الاجتهاد
- مسألة هل يلزم العامي أن يختص بمذهب معين
- مسألة يجوز للعامي أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره إذا كان موثوقا بخبره
- مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم بل من عهد علمه وعدالته
- مسألة إذا استفتى مجتهدا فأجابه ولم يعمل بفتواه حتى مات المجتهد فهل يجوز له العمل بها
- مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو غيره
- مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس
- مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له
- مسألة: إذا علل الإمام المجتهد في حكم بعلة توجد في مسائل أخر كان مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة
- مسألة فإن نص على مسألة وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفي على بعض المجتهدين
- مسألة: قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة
- مسألة: في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه بأصوله
- مسائل العلم وأقسامه وما يتعلق بذلك
- مسالة: العقل ضرب من العلوم الضرورية
- مسألة: محل العقل القلب
- مسألة: قال أصحابنا يصح أن يكون عقل أكمل من وأرجح
- مسألة: قد اتفق العقلاء على إثبات أصل العلوم
- مسألة: ولا تنحصر مدارك العلوم في المحسوسات
- مسألة: ومدارك العلوم تنقسم إلى ضروري ونظري
- مسألة: النظر لا يولد العلوم
- مسائل اللغات: مسألة الأسماء الشرعية
- مسألة: أسماء الأشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له
- مسألة: اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز
- مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة
Sumber: al-Maktabah asy-Syamilah (no. 11814). Keberatan hak cipta? Hubungi kami.