Lewati ke konten

المسودة في أصول الفقه · مجد الدين بن تيمية

hlm. 525

  1. مسألة: إذا علل الإمام المجتهد في حكم بعلة توجد في مسائل أخر كان مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة

مسألة١ إذا علل الإمام المجتهد في حكم بعلة توجد في مسائل أخر كان مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة

سواء قلنا بتخصيص العلة أم لا لأننا وإن قلنا به فإنما يصار إليه بدليل ولم ينقل من كلامه مخصص فأشبه العام الوارد من الشارع.

قال والد شيخنا وذهب قوم من أصحابنا إلى أن ذلك لا يجوز.

Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 525 (Shamela #11814, hlm. urut 960)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.