Lewati ke konten

المسودة في أصول الفقه · مجد الدين بن تيمية

hlm. 83

  1. مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي

مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي

عنه دل أيضا على الفساد كالبيع [بعد النداء] ١ والصلاة في البقعة المغصوبة عند أصحابنا وداود وبعض أهل الظاهر٢ خلافا لاكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم لا يفيد الفساد ووافقنا أبو هاشم وأتباعه قال الجوبني: وعزى هذا إلى طوائف من الفقهاء وقيل أنه رواية عن [مالك١ واختار] صحة الصلاة في الدار المغصوبة بكلام يقتضى أن البيع لا يصح وقت النداء لكون الشارع٣ لم يرد عنه نهي عن الكون في البقعة الغصب متعلقا بمقصود الصلاة فلو صح نهي مقصود عن الصلاة فيها ولا يصح كما لا تصح صلاة [المحدث] ١ فهذا من كلامه يقتضى فساد البيع وقت النداء لو ورد النهي عنه مقصودا والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 83 (Shamela #11814, hlm. urut 162)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.