Lewati ke konten

المسودة في أصول الفقه · مجد الدين بن تيمية

hlm. 507

  1. مسألة: قد كان يجوز لنبينا ﷺ أن يحكم باجتهاده

مسألة قد كان يجوز لنبينا ﷺ أن يحكم باجتهاده

فيما لم يوح إليه فيه ذكره ابن بطة والقاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وأومأ إليه أحمد وبه قالت الحنفية وأكثر الشافعية خلافا للمتكلمين من المعتزلة الجبائي وابنه وكثير من الشافعية وقد حكى الشافعي في أول رسالته فيه خلافا والأشعرية وأبى حفص العكبري من أصحابنا واحتج بقوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ ١ وبحديث ذكره وكذلك ذكر أنه لا يجوز للنبي ﷺ أن يقضى برأي واجتهاد هذا قول أهل الحق كافة انه لا يجوز أن يحكم ويقضى في دين الله إلا بوحي وأحسبه كلام أبي عبد الله بن حامد في كتابه في أصول الدين وعن الشافعية كالمذهبين.

قال شيخنا قال ابن بطة فيما كتب به إلى أبن شاقلا في جوابات مسائل وقال والدليل على أن سنته وأوامره قد كان فيها بغير وحى وأنها كانت بآرائه

Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 507 (Shamela #11814, hlm. urut 930)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.