Lewati ke konten

المسودة في أصول الفقه · مجد الدين بن تيمية

hlm. 377

  1. مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة

مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة

أو شبه يغلب على الظن عند أصحابنا وأكثر الحنفية وقالت١ طائفة من الحنفية لا يعتبر ذلك ويكفى الالحاق بالوصف المطلق العام وكذلك ذكر المسألة أبو الخطاب صاحبنا والقاضي وهو منصوص أحمد ولفظه في المجرد ولا يجوز رد الفرع إلى أصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي الحاقه فأما أن يعتبر ضرب من التنبيه فلا وقد قال أحمد إنما يقاس الشيء على السىء إذا كان مثله في كل أحواله فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فليس مثله.

Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 377 (Shamela #11814, hlm. urut 702)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.