Lewati ke konten

المسودة في أصول الفقه · مجد الدين بن تيمية

hlm. 27

  1. مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به

مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به

وذكر القاضي وأبو الطيب أن ذلك قول جماعة الفقهاء وأكثر المتكلمين من الأشعرية وغيرهم وقالت طوائف من المعتزلة يقف الإجزاء على دليل آخر [ح] وهذا قول [ابن] الباقلاني فإنه قال: هو [مجزى] [بمعنى أنه أدى ما أمر به لا١] بمعنى أنه لا يلزمه القضاء ولا الإتمام٢ وقال ابن برهان هو قول عبد الجبار بن أحمد وذكر أن الأول مذهب الفقهاء قال أبو الخطاب: هو قول عبد الجبار وطائفة من المعتزلة وزيف الجويني ذلك تزييفا بليغا وقال لست أرى هذه المسألة خلافية ولا المعترض فيها بإشكال الفقه معدودا خلافه [ر] وذكر الرازي لتفسير الإجزاء [وجهين] ٣.

Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 27 (Shamela #11814, hlm. urut 37)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.