-
١٦١٩ - مسألة؛ قال: (والجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به قوم، سقط عن الباقين)
sub-bab ›
-
١٦٢٠ - مسألة؛ قال: (قال أبو عبد الله: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد)
-
١٦٢١ - مسألة؛ قال: (وغزو البحر أفضل من غزو البر)
sub-bab ›
-
١٦٢٢ - مسألة؛ قال: (ويغزى مع كل بر وفاجر)
sub-bab ›
-
١٦٢٣ - مسألة؛ قال: (ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو)
sub-bab ›
-
١٦٢٤ - مسألة؛ قال: (وتمام الرباط أربعون يوما)
sub-bab ›
-
١٦٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كان أبواه مسلمين، لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما)
-
١٦٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا خوطب بالجهاد، فلا إذن لهما، وكذلك كل الفرائض، لا طاعة لهما في تركها)
sub-bab ›
-
١٦٢٧ - مسألة؛ قال: (ويقاتل أهل الكتاب والمجوس، ولا يدعون، لأن الدعوة قد بلغتهم، ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا)
-
١٦٢٨ - مسألة؛ قال: (ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا)
-
١٦٢٩ - مسألة؛ قال: (وواجب على الناس إذا جاء العدو، أن ينفروا؛ المقل منهم، والمكثر، ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه، فلا يمكنهم أن يستأذنوه)
sub-bab ›
-
١٦٣٠ - مسألة؛ قال: (ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا الطاعنة في السن، لسقى الماء، ومعالجة الجرحى، كما فعل النبى ﷺ)
sub-bab ›
-
١٦٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا غزا الأمير بالناس، لم يجز لأحد أن يتعلف، ولا يحتطب، ولا يبارز علجا، ولا يخرج من العسكر، ولا يحدث حدثا، إلا بإذنه)
sub-bab ›
-
١٦٣٢ - مسألة؛ قال: (ومن أعطى شيئا يستعين به في غزاته، فما فضل فهو له، فإن لم يعط لغزاة بعينها، رد ما فضل في الغزو)
sub-bab ›
-
١٦٣٣ - مسألة؛ قال: (وإذا حمل الرجل على دابة، فإذا رجع من الغزو فهى له، إلا أن يقول: هى حبيس. فلا يجوز أن تباع إلا أن تصير في حال لا تصلح فيه للغزو، فتباع، وتجعل في حب
sub-bab ›
-
١٦٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا سبى الإمام فهو مخير، إن رأى قتلهم، وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض، وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، وإن رأى فادى بهم، وإن رأى استرقهم، أى ذلك رأى فيه نكاية للعدو، وحظا للمسلمين، فعل)
sub-bab ›
-
١٦٣٥ - مسألة؛ قال: (وسبيل من استرق منهم، وما أخذ منهم على إطلاقهم، سبيل تلك الغنيمة)
-
١٦٣٦ - مسألة؛ قال: (وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجوسا، وأما ما سوى هؤلاء من العدو، فلا يقبل من بالغى رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء)
sub-bab ›
-
١٦٣٧ - مسألة؛ قال: (وينفل الإمام ومن استحلفه الإمام، كما فعل النبي ﷺ في بدأته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس)
sub-bab ›
-
١٦٣٨ - مسألة؛ قال: (ويرد من نفل على من معه في السرية، إذ بقوتهم صار إليه)
-
١٦٣٩ - مسألة؛ قال: (ومن قتل منا أحدا منهم مقبلا على القتال، فله سلبه غير مخموس، قال ذلك الإمام أو لم يقل)
sub-bab ›
-
١٦٤٠ - مسألة؛ قال: (والدابة وما عليها من آلتها من السلب، إذا قتل وهو عليها، وكذلك ما عليه من السلاح والثياب وإن كثر، فإن كان معه مال لم يكن من السلب. وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، أن الدابة ليست من السلب)
sub-bab ›
-
١٦٤١ - مسألة؛ قال: (ومن أعطاهم الأمان منا؛ من رجل، أو امرأة، أو عبد، جاز أمانه)
sub-bab ›
-
١٦٤٢ - مسألة؛ قال: (ومن طلب الأمان ليفتح الحصن، ففعل، فقال كل واحد منهم: أنا المعطى. لم يقتل واحد منهم)
sub-bab ›
-
١٦٤٣ - مسألة؛ قال: (ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا، فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة، فله سهم راجل، ومن دخل راجلا، فأحرزت الغنيمة وهو فارس، فله سهم الفارس)
-
١٦٤٤ - مسألة؛ قال: (ويعطى ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه)
-
١٦٤٥ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون فرسه هجينا، فيعطى سهما له، وسهما لفرسه)
-
١٦٤٦ - مسألة؛ قال: (ولا يسهم لأكثر من فرسين)
-
١٦٤٧ - مسألة؛ قال: (ومن غزا على بعير، وهو لا يقدر على غيره، قسم له ولبعيره سهمان)
sub-bab ›
-
١٦٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن مات بعد إحراز الغنيمة، قام وارثه مقامه فى سهمه)
-
١٦٤٩ - مسألة؛ قال: (ويعطى الراجل سهما)
sub-bab ›
-
١٦٥٠ - مسألة؛ قال: (ويرضع للمرأة والعبد)
sub-bab ›
-
١٦٥١ - مسألة؛ قال: (ويسهم للكافر، إذا غزا معنا)
sub-bab ›
-
١٦٥٢ - مسألة؛ قال: (وإذا غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس، [فكان لسيده]، ويرضخ للعبد)
sub-bab ›
-
١٦٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أحرزت الغنيمة، لم يكن فيها لمن جاءهم مددا، أو هرب من أسر، حظ)
sub-bab ›
-
١٦٥٤ - مسألة؛ قال: (ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش، فلم يحضر الغنيمة، أسهم له)
sub-bab ›
-
١٦٥٥ - مسألة؛ قال: (وإذا سبوا، لم يفرق بين الوالد وولده، ولا بين الوالدة وولدها)
sub-bab ›
-
١٦٥٦ - مسألة؛ قال: (والجد فى ذلك كالأب، والجدة فيه كالأم)
-
١٦٥٧ - مسألة؛ قال: (ولا يفرق بين أخوين، ولا أختين)
sub-bab ›
-
١٦٥٨ - مسألة؛ قال: (ومن اشترى منهم وهم مجتمعون، فتبين أن لا نسب بينهم، رد إلى المقسم الفضل الذى فيه بالتفريق)
-
١٦٥٩ - مسألة؛ قال: (ومن سبى من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه، فهو مسلم، ومن سبى مع أبويه، فهو على دينهما)
sub-bab ›
-
١٦٦٠ - مسألة؛ قال: (وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم، فأدركه صاحبه قبل قسمه، فهو أحق به [وإن أدركه مقسوما، فهو أحق به بالثمن الذى ابتاعه من المغنم، فى إحدى الروايتين، والرواية الأخرى، إذا قسم، فلا حق له فيه بحال])
sub-bab ›
-
١٦٦١ - مسألة؛ قال: (ومن قطع من مواتهم حجرا، أو عودا، أو صاد حوتا أو ظبيا، رده على سائر الجيش، إذا استغنى عن أكله، والمنفعة به)
sub-bab ›
-
١٦٦٢ - مسألة؛ قال: (ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه، رده على المسلمين، فإن باعه، رد ثمنه فى المقسم)
sub-bab ›
-
١٦٦٣ - مسألة؛ قال: (ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم)
-
١٦٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن فضل معه من الطعام، فأدخله البلد، طرحه فى مقسم تلك الغزاة، فى إحدى الروايتين)
-
١٦٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدى العدو، لزم الأسير أن يؤدى إلى المشترى ما اشتراه به)
sub-bab ›
-
١٦٦٧ - مسألة؛ قال: (وإذا حاز الأمير المغانم، ووكل من يحفظها، لم يجز أن يؤكل منها، إلا أن تدعو الضرورة، بأن لا يجدوا ما يأكلون)
-
١٦٦٨ - مسألة؛ قال: (ومن اشترى من المغنم فى بلاد الروم، فتغلب عليه
sub-bab ›
-
١٦٦٩ - مسألة؛ قال: (وإذا حورب العدو، لم يحرقوا بالنار)
sub-bab ›
-
١٦٧٠ - مسألة؛ قال: (ولم يغرقوا النحل)
-
١٦٧١ - مسألة؛ قال: (ولا يعقر شاة، ولا دابة، إلا لأكل لا بد لهم منه)
sub-bab ›
-
١٦٧٢ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع شجرهم، ولا يحرق زرعهم، إلا أن يكونوا يفعلون ذلك فى بلدنا، فيفعل ذلك بهم لينتهوا)
-
١٦٧٣ - مسألة؛ قال: (ولا يتزوج فى أرض العدو، إلا أن تغلب عليه الشهوة، فيتزوج مسلمة، ويعزل عنها. ولا يتزوج منهم، ومن اشترى منهم جارية، لم يطأها فى الفرج، وهو فى أرضهم)
sub-bab ›
-
١٦٧٤ - مسألة؛ قال: (من دخل إلى أرض العدو بأمان، لم يخنهم فى مالهم، ولم يعاملهم بالربا)
-
١٦٧٥ - مسألة؛ قال: (ومن كان له مع المسلمين عهد، فنقضوه، حوربوا، وقتل رجالهم، ولم تسب ذراريهم، ولم يسترقوا، إلا من ولد بعد نقضه)
sub-bab ›
-
١٦٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم، لم يسهم لهم، وأعطوا ما استؤجروا به)
sub-bab ›
-
١٦٧٧ - مسألة؛ قال: (ومن غل [من الغنيمة]، حرق رحله كله، إلا المصحف، وما فيه روح)
sub-bab ›
-
١٦٧٨ - مسألة؛ قال: (ولا يقام الحد على مسلم فى أرض العدو)
sub-bab ›
-
١٦٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا فتح حصن، لم يقتل من لم يحتلم، أو ينبت، أو ييلغ خمس عشرة سنة)
sub-bab ›
-
١٦٨٠ - مسألة؛ قال: (ومن قائل من هؤلاء [أو النساء أو المشايخ أو الرهبان فى المعركة، قتلوا])
sub-bab ›
-
١٦٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا خلى الأسير منا، وحلف أن يبعث إليهم بشىء يعينه، أو يعود إليهم، فلم يقدر عليه، لم يرجع إليهم)
sub-bab ›
-
١٦٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين، ومباح له أن يهرب من ثلاثة، فإن خشى الأسر، قاتل حتى يقتل)
sub-bab ›
-
١٦٨٣ - مسألة؛ قال: (ومن أجر نفسه، بعد أن غنموا، على حفظ الغنيمة،
sub-bab ›
-
١٦٨٤ - مسألة؛ قال: (ومن لقى علجا، فقال له: قف، أو: ألق سلاحك. فقد أمنه)
sub-bab ›
-
١٦٨٥ - مسألة؛ قال: (ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق، أو لولده، أو لسيده، لم يقطع)
sub-bab ›
-
١٦٨٦ - مسألة؛ قال: (وإن وطئ جارية قبل أن يقسم، أدب، ولم يبلغ به حد الزنى، وأخذ منه مهر مثلها، فطرح فى المقسم، إلا أن تلد منه، فتكون عليه قيمتها)
sub-bab ›