إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
كتاب الرضاع
- ٥٦٩ - إذا كان لرجل زوجة صغيرة، فأرضعتها زوجة أبيه - بلبن ثاب من حمل منه - الرضاع المحرم، انفسخ نكاحها
- ٥٧٠ - إذا أرضعت حماته زوجة أخرى له صغيرة، فإن كانت بنتها باقية انفسخ نكاحهما
- ٥٧١ - إذا ادعت امرأة أن زوجها أخوها من الرضاع، فأنكر، فشهدت به امرأة ثقة، فرق بينهما
- ٥٧٢ - إذا استبرأ أم ولده وهي ترضع بلبن ولده، وزوجها بصبي حر، فأرضعته بذلك اللبن، لم تحرم على سيدها على التأبيد
- ٥٧٣ - إذا أرضعت زوجة رجل زوجة له أخرى صغيرة، لزمها نصف مهرها المسمى
- ٥٧٤ - إذا كان له خمس أمهات أولاد لهن لبن منه، فأرضعن به طفلا كل واحدة رضعة، لم يصر ولدا لواحدة منهن، وصار السيد أباه ذكره ابن حامد
- ٥٧٥ - إذا كان له زوجتان صغيرتان، وزوجتان كبيرتان، ولم يدخل بواحدة منهما، فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين واحدة من الصغيرتين الرضاع المحرم، انفسخ نكاح الجميع، وحرمت الكبيرتان عليه أبدا
- ٥٧٦ - إذا ارتضع صبي وصبية من أجنبية رضاعا محرما، جاز له التزويج بأمها من النسب، دون أمها من الرضاع