Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 553

  1. كتاب الرضاع
  2. ٥٧٤ - إذا كان له خمس أمهات أولاد لهن لبن منه، فأرضعن به طفلا كل واحدة رضعة، لم يصر ولدا لواحدة منهن، وصار السيد أباه ذكره ابن حامد

بخلاف الأولى، فإن نكاح الحر بأمةٍ لا يصح إلا مع عدم الطول وخوف العنت، والثاني لا يتصور من الصبي، فلم تصر من حلائل أبنائه (١).

فَصْل

٥٧٣ - إذا أرضعت زوجة رجلٍ زوجةً له أخرى صغيرةً، لزمها نصف مهرها المسمى (٢).

ولو أرضعت جاريةً له صغيرةً، لم يلزمها شيءٌ (٣).

والفرق: أنها في الأولى ألجأته إلى غرامة نصف المهر، وقد كان يحرص أن لا يلزمه، بأن تحدث الفرقة من الصغيرة، فغرمته (٤)، كالشهود بالطلاق قبل الدخول إذا رجعوا، فإن الزوج يرجع بنصف المهر عليهم، كذا هنا (٥).

بخلاف الأمة إذا أرضعتها زوجته، فإنَّه لا يلزمها بذلك غرمٌ، غايته: أنها تصير محرمةً عليه برضاع، وذلك لا ينقص ماليتها (٦).

فَصْل

٥٧٤ - إذا كان له خمس أمهات أولادٍ لهنَّ لبنٌ منه، فأرضعن به طفلاً كل واحدةٍ رضعةً، لم يصر ولداً لواحدةٍ منهن، وصار السيد أباه. ذكره ابن حامد (٧).

والفرق: أن اللبن من السيد، وقد رضع منه الطفل رضاعاً محرماً، فصار ابنه، كما لو كانت الخمسة من واحدةٍ، إذ لا فرق.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 553 (Shamela #6534, hlm. urut 542)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.