فَصْل
٥٧٦ - إذا ارتضع صبيٌ وصبيةٌ من أجنبيةٍ رضاعاً محرِّماً، جاز له التزويج بأمها (١) من النسب، دون أمها من الرضاع.
والفرق: أن أمها من النسب لا تنشر الحرمة إليه (٢)، فيجوز لي تزويجها.
بخلاف أمها من الرضاع، فإنها أمه، ولا يجوز التزوج بالأم من الرضاع (٣).