Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 552

  1. كتاب الرضاع
  2. ٥٧٢ - إذا استبرأ أم ولده وهي ترضع بلبن ولده، وزوجها بصبي حر، فأرضعته بذلك اللبن، لم تحرم على سيدها على التأبيد

فَصْل

٥٧١ - إذا ادَّعت امرأةٌ أن زوجها أخوها من الرضاع، فأنكر، فشهدت به امرأةٌ ثقةٌ، فُرِّق بينهما (١).

ولو ادعت الزوجة إقراره بذلك فأنكر، لم تقبل شهادة المرأة (٢).

والفرق: أنها شهدت في الأولى بالرضاع، وهو مما يقبل فيه شهادة النساء.

بخلاف الثانية، فإنها شهدت بالإقرار، وهو مما لا يقبل فيه شهادتهن (٣).

فَصْل

٥٧٢ - إذا استبرأ أم ولده وهي ترضع بلبن ولده، وزوَّجها بصبي حرٍّ، فأرضعته بذلك اللبن، لم تحرم على سيدها على التأبيد (٤).

ولو كان أعتقها وزوَّجها (٥)، حرمت عليه على التأبيد (٦).

والفرق: أنها في الثانية صارت حليلة ابنه من الرضاع، فلذلك حرمت (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 552 (Shamela #6534, hlm. urut 541)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.