Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 551

  1. كتاب الرضاع
  2. ٥٧٠ - إذا أرضعت حماته زوجة أخرى له صغيرة، فإن كانت بنتها باقية انفسخ نكاحهما

كتاب الرضاع

[فَصْل]

٥٦٩ - إذا كان لرجلٍ زوجةٌ صغيرةٌ، فأرضعتها زوجة أبيه - بلبن ثاب من حملٍ منه - الرضاع المحرِّم، انفسخ نكاحها.

ولو كان الحمل من غيره، لم ينفسخ.

والفرق: أن الأولى تصير أخته من أبيه فتحرم، كأخته من النسب.

بخلاف المسألة الثانية، فإنها تكون بنت زوجة أبيه ممن ثاب لبنها منه، وبنت زوجة أبيه من غيره يباح نكاحها، فلذلك لم ينفسخ نكاحها (١).

فَصْل

٥٧٠ - إذا أرضعت حماته زوجةً أخرى له صغيرةً، فإن/ كانت بنتها باقيةً [٦٧/ أ] انفسخ نكاحهما.

وإن كانت ميتةً أو بائناً منقضية العدة، لم ينفسخ نكاح الصغيرة (٢).

والفرق: أنها تصير في الأولى أختها، والجمع بينهما حرامٌ.

وأما إذا كانت منقضية العدة، لم يجتمع في نكاحه زوجتان أختان (٣).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 551 (Shamela #6534, hlm. urut 540)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.