Lewati ke konten
-
[الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئ الحميل
-
[الباب الثاني:] فيمن ادعى قبل رجل حقا فقال له رجل: إن لم آتك به فأنا ضامن أو قال المدعى عليه إن لم آتك غدا فالذي تدعيه قبلي. ومن قضى حقا عن صغير
-
[الباب الثالث] في التداعي في الحمالة
-
[الباب الرابع] في إغرام الحميل وموته, أو موت الغريم [وكيف إن تكفل لرجلين فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته]
-
[الباب الخامس] فيمن تحمل بمجهول, أو قال للمدعي: احلف وأنا ضامن, أو عامل فلانا وأنا ضامن, [وفي الضمان عن الميت]
-
[الباب السادس] في حمالة الجماعة, وغرمهم, وتراجعهم
-
[الباب السابع] شرح مسألة حملاء وبيان حسابها
-
[الباب الثامن] فيمن أخذ حميلا بعد حميل, أو حميلا من حميل وكيف إن أحضر الغريم أحدهم
-
[الباب التاسع] في تأخير الطالب للحميل أو الغريم
-
[الباب العاشر] في الحميل يدفع غير ما تحمل به, وفي اشترائه للدين أو تبرئة الطالب من بعضه
-
[الباب الحادي عشر] في صلح الكفيل أو الغريم, وغرم الكفيل ورجوعه
-
[الباب الثاني عشر] في الكفالة بالدرك, وكيف إن شرط خلاص السلعة, والحمالة بمعين أو كتابة
-
[الباب الثالث عشر] في الحمالة بنفع أو جعل, وما يفسد من شروطها أو يصلح
-
[الباب الرابع عشر] في الحميل يدعي أنه وافاه بغريمه, وما تجب فيه الحمالة ودعوى ورثة أحد الحملاء أن وليهم دفع المال
-
[الباب الخامس عشر] في الكفالة في الحدود، وكفالة الأخرس والمريض وما يجوز من إقراره
-
[الباب السادس عشر] في الحمالة بالخدمة والصنعة والكراء وحمالة العبد ومن فيه بقية رق
-
[الباب السابع عشر] في الحمالة بمجهول أو إلى أجل مجهول، وفي ضياع ما اقتضاه الحميل
-
[الباب الثامن عشر] في كفالة البكر المعنسة وغير المعنسة وأفعالها، وكفالة ذات الزوج وأفعالها في مالها