Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 18, hlm. 22

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الثالث] في التداعي في الحمالة

[الباب الثالث] في التداعي في الحمالة

[(١) فصل: إذا ادعى الحميل أن ما أداه عن القرض, والطالب يقول

بل عن الحمالة وكان عليه قدر متفق من قرض وحمالة

المسألة الأولى: في اختلاف الطالب والحميل في حقين للطالب عن أيهما كان القضاء]

قال مالك ﵀: ومن له على رجل ألف درهم من قرض, وألف درهمٍ

من كفالة, فقضاه ألفاً, ثم ادعى أنها القرض وقال المقتضي, بل هي الكفالة.

يريد: وادعيا أنهما بينا [٣/ب].

قال: فليقض بنصفها عن القرض, ونصفها عن الكفالة. يريد: ويحلفان أنهما بينا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 22 (Shamela #18607, hlm. urut 6883)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.