Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 18, hlm. 1

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئ الحميل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

كتاب الحمالة

[الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئُ الحميل.

[(١) فصل: في الأدلة على جواز الحمالة, وفي الحمالة المطلقة,

وفي اختلاف الطالب على نوع الحمالة.

المسألة الأولى: في الأدلة على جواز الحمالة]

الأصلُ في جواز الحمالة قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف:٧٢] فهذه حمالةُ المال. وقال تعالى في قصة يعقوب ﵇: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَاتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف:٦٦] فهذا ضمانٌ بعينه. وقد قال ﷺ: «الزعيم ُغارمٌ» ,

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 1 (Shamela #18607, hlm. urut 6862)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.