Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 18, hlm. 86

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الثاني عشر] في الكفالة بالدرك, وكيف إن شرط خلاص السلعة, والحمالة بمعين أو كتابة

[الباب الثاني عشر] في الكفالة بالدرك, وكيف إن

شرط خلاص السلعة, والحمالة بمعين أو كتابة.

[(١) فصل في الكفالة بالدرك وكيف إن اشرط خلاص السلعة في الدرك]

[١١/أ] قال ابن القاسم: ومن اشترى من رجل جارية أو داراً أو غيرها

فتكفل له رجل بما أدركه في ذلك من درك, جاز ذلك, ولزمه الثمن حين

الدرك في غيبة البائع أو عدمه. ولو شرط المشتري خلاص السلعة لم تجز

الكفالة, ولم تلزمه؛

وقال غيره: تلزمه وهو أدخل المشتري في غرم ماله, فعليه الأقل

من قيمة السلعة يوم تستحق أو الثمن الذي أدى, إلا أن يكون الغريم مليئاً

حاضراً, فيبرأ.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 86 (Shamela #18607, hlm. urut 6947)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.