Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 18, hlm. 33

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الرابع] في إغرام الحميل وموته, أو موت الغريم [وكيف إن تكفل لرجلين فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته]

[الباب الرابع] في إغرام الحميل وموته, أو موت الغريم [وكيف

إن تكفل لرجلين فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته]

[(١) فصل في إغرام الحميل]

والسنة أن الضمان لا يبرئ ذمة المضمون؛ لقوله ﵊:

((نَفْسُ المُؤْمن مُرتهنة بدينهِ حتى يُقضى عنه))؛ ولأن الضمان مأخوذ

من الضمن, وهو شغل ذمة أخرى بالحق, بخلاف الحوالة التي هي مأخوذة

من تحول الحق؛ ولأنها وثيقة فلم يبرأ بها من عليه الحق, كالرهن.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 33 (Shamela #18607, hlm. urut 6894)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.