الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين
الطهارة
- السؤال (٧٥): هل يطهر جلد غير مأكول اللحم بالدباغ؟
- السؤال (٧٦): لو انغمس محدث حدثا أصغر في ماء ناويا رفع حدثه فهل يرتفع؟
- السؤال (٧٧): ما حكم خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة؟
- السؤال (٧٨): ما حكم الكلام في الحمام حال الوضوء؟
- السؤال (٧٩): إذا كان الغلام الذكر يرضع لبنا صناعيا فهل ينضح بوله؟
- السؤال (٨٠): ما هي كيفية المسح على الخفين؟
- السؤال (٨١): هل الأفضل أن سأل عن اللحم لاحتمال كونه جزورا أولا أسأل؟
- السؤال (٨٢): ما حكم إذا قطع الوضوء قبل أن ينتهي منه؟
- السؤال (٨٣): إذا لم يستطع الإنسان أن يتوضأ بنفسه فهل يوضئه غيره أو يتيمم؟
- السؤال (٨٤): هل يتيمم إذا دخل الوقت وهو يؤمل وجود الماء لو مشى قليلا؟
- السؤال (٨٥): ما حكم إنشاء الوضوء في وقت النهي ثم الصلاة بعده؟
- السؤال (٨٦): هل يجوز الاغتسال في الماء الراكد للتبرد؟
- السؤال (٨٧): إذا كان يشق التحرز من الأسد ونحوه فهل يلحق بالهرة؟
- السؤال (٨٨): إذا وقع البول في الأرض الصلبة فهل يكاثر عليه الماء كالأرض الرخوة أم ماذا؟
- السؤال (٨٩): هل الوضوء الذي يكون مع غسل الجنابة يرفع الحدث الأصغر؟
- السؤال (٩٠): هل يجوز تطهير الدهن بالمكاثرة؟
- السؤال (٩١): إذا اغتسل من عليه جنابة وعلى جسمه لزقة لا يضره إزالتها وصلى بذلك الغسل فماذا عليه؟
- السؤال (٩٢): قول الفقهاء: إن من حدثه دائم لا ينوى رفع الحدث وإنما ينوى استباحة الصلاة هل هذا صحيح؟
- السؤال (٩٣): هل الكيفية الواردة في مسح الرأس في حيث عبد الله بن زيدا واجبة؛ لأنها طريق للاستيعاب وخاصة في الشعر الكثيف؟
- السؤال (٩٤): ما حكم مسح الأذنين في الوضوء؟
- السؤال (٩٥): إذا لبس العمامة وظهر شيء من رأسه هل يجب مسحه؟ وهل يجب عليه إظهار الناصية؟
- السؤال (٩٦): إذا رد الشعر النازل عن محل الفرض فجعله على الرأس فهل يجوز أن يمسح عليه؟
- السؤال (٩٧): الحق الفقهاء بمدافعة الأخبثين الريح فكيف يتصور ذلك؟
- السؤال (٩٨): قول شيخ الإسلام ﵀: «إذا أجنب وخاف إن اغتسل شط فيه» فإنه يتيمم هل هو وجيه؟
- السؤال (٩٩): في حديث عمرو بن عبسة قول النبي ﷺ: «ثم يمسح برأسه إلا خرت خطاياه رأسه من أطراف شعره مع الماء» فهل يؤخذ من هذا استحباب غسل الرأس كبقية الأعضاء خاصة أنه لا يمكن حمل الحديث على التغليب؟
- السؤال (١٠٠): إنسان أكل لحم جذور ثم توضأ ثم إنه بلع ما بين أسنانه فهل تنتقض طهارته؟
- السؤال (١٠١): ما حكم التسمية في الخلاء إذا أراد الوضوء؟
- السؤال (١٠٢): ذكرتم أن مباشرة غسل أعضاء الغير محرمة فهل هذا صحيح؟
- السؤال (١٠٣): هل يمكن أن يمسح على جبيرة وعلى خف كأن تكون الجبيرة في رجله اليمنى والخف في اليسرى؟
- السؤال (١٠٤): قلتم: يمسح على كل ما يسمى خفا، فهل يدخل في عموم كلامكم الكندرة التي تكون عادة دون الكعبين؟
- السؤال (١٠٥): لو مسح مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟
- السؤال (١٠٦): ما هو القول الراجح في العمامة من جهة التوقيت؟
- السؤال (١٠٧): كيف تمسح وهل يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس وكذا الأذنين؟
- السؤال (١٠٨): وسألته عن الوضوء للغضب إذا قلنا: إنه يرفع الحدث، فلماذا لا نقول: إن الغسل للجمعة يرفع حدث الجنابة؛ لأن كليهما تطهر مشروع؟
- السؤال (١٠٩) هل يمسح على الربطة إذا ربطها على ألم من المفصل مثلا ولا يضره وصول الماء إلى مكان الألم لكن قال له الطبيب: أبق الربطة أسبوعا مثلا؟
- السؤال (١١٠): هل يقال ذكر دخول الخلاء والخروج منه إذا دخل لغير قضاء الحاجة؟
- السؤال (١١١): إذا كان الطفل صغيرا هل تلقنه أمه ذكر دخول الخلاء أم تقوله هي بنفسها؟
- السؤال (١١٢): ما حكم ما تراه الحامل من الدم؟ وما حكم إذا سقط الجنين؟
- السؤال (١١٣): لكن ما حكم إذا رأت الدم في الشهر الرابع، ثم سقط الجنين وقال الأطباء: إن الجنين ميت لما كان عمره ثلاثة أسابيع فهل تقضى الصلوات التي تركتها بناء على أنه كان حيا وسقط بعد التخلق؟
- السؤال (١١٤): ما حكم السؤال عن اللحم المقدم للأكل هل هو لحم جزور أم لا؟
- السؤال (١١٥): إذا تيمم ثم لبس جوربيه فهل له أن يمسح عليهما؟
- السؤال (١١٦): ثبت في الصحيح أن الرسول ﷺ قال لمن جامع زوجته ولم ينزل " اغسل ذكرك وما أصابك منها" أفلا يدل هذا على نجاسة رطوبة فرج المرأة؟
- السؤال (١١٧): شخص على يده بوية وأزال ما استطاع وعجز عن شيء منها فماذا يفعل؟