Lewati ke konten

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين · ابن عثيمين

hlm. 23

  1. الطهارة
  2. السؤال (٨٧): إذا كان يشق التحرز من الأسد ونحوه فهل يلحق بالهرة؟

السؤال (٨٢): ما حكم إذا قطع الوضوء قبل أن ينتهي منه؟

الجواب: إذا قطعه قبل أن ينتهي منه فغنه ينقطع ويستأنفه من جديد، وإذا قطعه بعد أن أنهاه فلا ينقطع كما لو صلى ثم نوى إفسادها فإنها لا تفسد.

السؤال (٨٣): إذا لم يستطع الإنسان أن يتوضأ بنفسه فهل يوضئه غيره أو يتيمم؟

الجواب: بل يوضئه غيره وجوبًا وما سبق من الصلوات بالتيمم فلا شيء عليه للجهل.

السؤال (٨٤): هل يتيمم إذا دخل الوقت وهو يؤمل وجود الماء لو مشى قليلاً؟

الجواب: بل يؤخر حتى يصلي بالماء وبعض العلماء أوجب ذلك.

السؤال (٨٥): ما حكم إنشاء الوضوء في وقت النهي ثم الصلاة بعده؟

الجواب: إذا توضأ لرفع الحدث جاز أن يصلي بعده ولو في وقت النهي، وأما أن يتوضأ ليصلي في وقت النهي فلا يجوز.

السؤال (٨٦): هل يجوز الاغتسال في الماء الراكد للتبرد؟

الجواب: ظاهر الحديث (١) الجواز لكن إذا كان الماء يرتاده الناس فلا.

السؤال (٨٧): إذا كان يشق التحرز من الأسد ونحوه فهل يلحق بالهرة؟

الجواب: لا، فهذا الكلب لا يجوز الانتفاع به في الزرع ونحوه ومع ذلك

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 23 (Shamela #14242, hlm. urut 22)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.