Lewati ke konten

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين · ابن عثيمين

hlm. 22

  1. الطهارة
  2. السؤال (٨١): هل الأفضل أن سأل عن اللحم لاحتمال كونه جزورا أولا أسأل؟

الطهارة

السؤال (٧٥): هل يطهر جلد غير مأكول اللحم بالدباغ؟

الجواب: لا يطهر لقوله ﷺ: «دباغ الجلود الميتة ذكاتها» (١).

السؤال (٧٦): لو انغمس محدث حدثاً أصغر في ماء ناويًا رفع حدثه فهل يرتفع؟

الجواب: لا يرتفع؛ لأنه لابد من الترتيب في الوضوء.

السؤال (٧٧): ما حكم خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة؟

الجواب: لا ينقض! لأنه خارج غير معتاد.

السؤال (٧٨): ما حكم الكلام في الحمام حال الوضوء؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال (٧٩): إذا كان الغلام الذكر يرضع لبنًا صناعيًا فهل ينضح بوله؟

الجواب: نعم حتى يتغذى غير اللبن.

السؤال (٨٠): ما هي كيفية المسح على الخفين؟

الجواب: الأمر فيه واسع إن مسحتها جميعًا أو فرقهما.

السؤال (٨١): هل الأفضل أن سأل عن اللحم لاحتمال كونه جزوراً أولا أسأل؟

الجواب: الأفضل ألا تسأل إلا بقرينة. أظنه قال: ككبر العظم.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 22 (Shamela #14242, hlm. urut 21)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.