Lewati ke konten

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين · ابن عثيمين

hlm. 25

  1. الطهارة
  2. السؤال (٩٦): إذا رد الشعر النازل عن محل الفرض فجعله على الرأس فهل يجوز أن يمسح عليه؟

السؤال (٩٣): هل الكيفية الواردة في مسح الرأس في حيث عبد الله بن زيدا واجبة (١)؛ لأنها طريق للاستيعاب وخاصة في الشعر الكثيف؟

الجواب: لا الكيفية غير واجبة، بل يكفي أن يمسح رأسه مرة واحدة؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ عام.

السؤال (٩٤): ما حكم مسح الأذنين في الوضوء؟

الجواب: واجب؛ لأنهما من الرأس وحديث «الأذنان من الرأس» (٢) وإن لم يصح فإن كون النبي ﷺ لم يأخذ لهما ماء جديدا يدل على أنهما من الرأس.

السؤال (٩٥): إذا لبس العمامة وظهر شيء من رأسه هل يجب مسحه؟ وهل يجب عليه إظهار الناصية؟

الجواب: قالوا: يسن مسح ما ظهر ولا يجب إظهار الناصية، بل له أن يغطيها.

السؤال (٩٦): إذا رد الشعر النازل عن محل الفرض فجعله على الرأس فهل يجوز أن يمسح عليه؟

الجواب: لا يجوز أن يمسح عليه؛ لأنه ليس من الرأس، ولا يقال: إذا جاز

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 25 (Shamela #14242, hlm. urut 24)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.