Lewati ke konten

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين · ابن عثيمين

hlm. 24

  1. الطهارة
  2. السؤال (٩٢): قول الفقهاء: إن من حدثه دائم لا ينوى رفع الحدث وإنما ينوى استباحة الصلاة هل هذا صحيح؟

فهو نجس، لكن الأسد ونحوه إذا ولغ في الإناء فإن كان قليلاً وتغير يراق ويغسل الإناء إن كان كثيرًا فلا.

السؤال (٨٨): إذا وقع البول في الأرض الصلبة فهل يكاثر عليه الماء كالأرض الرخوة أم ماذا؟

الجواب: ينشف أولاً البول ثم يراق على المكان ماءٌ.

السؤال (٨٩): هل الوضوء الذي يكون مع غُسل الجنابة يرفع الحدث الأصغر؟

الجواب: لا يرفع الحدث الأصغر؛ لأنه من توابع الغُسل، ولأنه سوف يرفع الحدث الأكبر. فقلت له: فإن توضأ واقتصر عليه ولم يرد متابعة الغسل فقال: لا يرتفع حدثه الأصغر.

السؤال (٩٠): هل يجوز تطهير الدهن بالمكاثرة؟

الجواب: أرى أن يطبخ الدهن على النار ويضاف عليه الماء، والمعروف أن الدهن بتمايز عن الماء فيكشد الدهن من الماء.

السؤال (٩١): إذا اغتسل من عليه جنابة وعلى جسمه لزقة لا يضره إزالتها وصلى بذلك الغسل فماذا عليه؟

الجواب: عليه أن يعيد الغسل، فقلت له: وعلى قول الجمهور؟ فقال ﵀: على قول الجمهور يغسل مكان تلك اللزقة ويعيد الصلاة. فقلت له: ما هو الراجح؟ فقال: وجوب الموالاة هذا ظاهر النص.

السؤال (٩٢): قول الفقهاء: إن من حدثه دائم لا ينوى رفع الحدث وإنما ينوى استباحة الصلاة هل هذا صحيح؟

الجواب: لأن الحدث باق لكن الذي يظهر أن الأمر في هذا واسع.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 24 (Shamela #14242, hlm. urut 23)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.