إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان
- رابعا: الاعتبار وأصول الشريعة
- الوجه الأول: المؤاخذة إنما ترتبت على الأقوال لكونها أدلة على ما في القلب من كسبه وإرادته
رابعا: الاعتبار وأصول الشريعة
- الوجه الأول: المؤاخذة إنما ترتبت على الأقوال لكونها أدلة على ما في القلب من كسبه وإرادته sub-bab ›
- الوجه الثاني: الغضبان محمول على إرادته ملجأ إليها کالمكره
- الوجه الثالث: قياس الغضبان على المكره
- الوجه الرابع: العاقل لا يستدعي الغضب ولا يريده، وهو ناشئ فيه بغير اختياره
- الوجه الخامس: الغضبان محمول على إرادته
- السادس: الخوف في قلب المكره كالغضب في قلب الغضبان
- الوجه السابع: الغضب الذي ألجأ الغضبان لفعل أمور من شق ثيابه وإتلاف ماله أعظم من الإكراه sub-bab ›
- الوجه الثامن: الغضب من الشيطان، وما يضاف إلى الشيطان مما يكرهه العبد ولا يحبه فلا يؤاخذ به الإنسان
- الوجه التاسع: القصود في العقود معتبرة، والغضبان ليس له قصد معتبر في حل عقدة النكاح الفرق بين الهازل والغضبان
- الوجه العاشر: أن الغضب مرض من الأمراض كالحمى والبرسام sub-bab ›
- الوجه الحادي عشر: أن من الناس من إذا لم ينفذ غضبه قتله فإذا نفذ غضبه بقول يمكن إهدار قوله
- الوجه الثاني عشر: قاعدة الشريعة: أن العوارض النفسية لها تأثير في القول إهدارا واعتبارا، وإعمالا وإلغاء.
- الوجه الثالث عشر: صور الطلاق في حال الغضب sub-bab ›
- الوجه الرابع عشر: المجنون والمبرسم والسكران ليسوا مسلوبي التمييز بالكلية، وليسوا كالعقلاء، والغضبان قد يكون أسوأ حالا منهم sub-bab ›
- الوجه الخامس عشر: أن الغضبان الذي قد انغلق عليه القصد أولى بعدم وقوع طلاقه من الهازل
- الوجه السادس عشر: بعض الحنابلة لم يشترط في عدم وقوع طلاق المجنون والمبرسم ألا يكون ذاكرا لطلاقه، والغضبان أسوأ حالا منه
- الوجه السابع عشر: قياس الغضبان على الموسوس sub-bab ›
- الوجه الثامن عشر: لم يقل أحد أن لفظ الطلاق المجرد يقع به الطلاق، بل لابد من أمر آخر وراءه sub-bab ›
- الوجه التاسع عشر: أنه مقتضى نص أحمد
- الوجه العشرون: قياس مسألة طلاق الغضبان على مسألة حكم الحاكم حال الغضب sub-bab ›
- الوجه الحادي والعشرون: لا يوجد دليل شرعي على وقوع طلاق الغضبان
- الوجه الثاني والعشرون: أن نكاح الذي طلق حال غضبه ثابت بالإجماع قبل صدور اللفظ منه فلا يزول إلا بالإجماع
- الوجه الثالث والعشرون: قياسه على طلاق الصبي المميز العاقل لا يلزم من كون الإنسان مكلفا أن يترتب الحكم على مجرد لفظه
- الوجه الرابع والعشرون: التلفظ بالطلاق غايته أن يكون جزء سبب، والحكم لا يتم إلا بعد وجود سببه، وانتفاء مانعه
- الوجه الخامس والعشرون: قياس مسألة طلاق الغضبان على من سبق لسانه بالغضب وهو لا يريده sub-bab ›