Lewati ke konten

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان · ابن القيم

hlm. 88

  1. رابعا: الاعتبار وأصول الشريعة
  2. الوجه السادس عشر: بعض الحنابلة لم يشترط في عدم وقوع طلاق المجنون والمبرسم ألا يكون ذاكرا لطلاقه، والغضبان أسوأ حالا منه

عقلِه، وإنْ لم يرده بقلبِه، وقد ألغى طلاقَ الهازلِ بعضُ الفقهاءِ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمدَ (¬١)، حكاها أبو بكر عبدُ العزيز وغيرُه، وبه يقول بعضُ أصحابِ مالك (¬٢)، إذا قام دليلُ الهزل، فلم يلزمه عِتقٌ ولا نِكاحٌ ولا طَلاقٌ. ولا ريب أنَّ الغضبانَ أَولى بعدم وقوعِ طلاقِه مِن هذا.

الوجهُ السادسَ عشَرَ: أنَّ جماعةً مِن أصحابنا لم يشترطوا في المجنون والمُبَرْسَم ألَاّ يكون ذاكِراً لطلاقِه، وإنْ كان ظاهرُ نَصِّ أحمدَ أنَّه متى ذَكَرَ الطَّلاقَ لزِمَه، فإنه قال في رواية أبي طالب في المجنون يُطَلِّقُ، فقيل له لما أفاقَ: إنَّك طلَّقتَ امرأتك، فقال: أنا ذاكرٌ أنِّي طلَّقتُ، ولم يكن عقلي معي؟ فقال: إذا كان يذكر أنَّه طلَّقَ فقد طَلُقَتْ (¬٣).

قال أبو محمد المقدسي: «وهذا هو المنقول عن الإمام أحمد فيمن كان جنونه بذهاب معرفتِه بالكليَّة وبطلان حواسه، فأمَّا مَن كان جنونُه لنشاف أو كان مُبَرْسَماً فإنَّ ذلك يسقط حكم تصرُّفه مع أنَّ

Rujukan halaman ini: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان، ص 88 (Shamela #134, hlm. urut 87)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.