أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي
كتاب الزكاة
- باب في النصراني يسلم قبل أن تغيب الشمس من ليلة الفطر أو بعد ما غابت الحكم في الصدقة
- باب في إعطاء اليهودي والنصراني من الزكاة
- باب المسلم يتصدق من أهل الذمة أو يصدق عليهم
- باب ما يجب في أموال أهل العهد إذا مروا بها على العاشر
- باب فإن مروا أهل الذمة على العاشر بالخمر والخنزير
- باب في مواشي أهل الذمة
- باب نصارى بني تغلب في هذا الباب
- باب أهل الذمة يمرون على العشار فيقولون: عليه دين
- باب أهل الحرب إذا مروا بالعشار وجامع الأعشار لأهل الكتاب وبني تغلب، وأهل الحرب
- أول الجزء الثالث من أحكام أهل الذمة، تفريع أبواب أرض أهل الذمة، وما أحيوا من الموت، وما اشتروا من المسلمين، وما كان في أيديهم قبل أن يسلموا.
- باب ذكر ما كان في أيديهم ثم أسلموا
- باب الرجل يشتري أرض العشر وأرض الخراج، أو يستأجر أرضا
- باب تفسير قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: ٢٩]
- باب الإدراك في أخذ الجزية
- باب الجزية من الذهب والورق
- باب أخذ العروض في الجزية مكان الذهب والورق
- باب الزيادة والنقصان في ذلك على ما يراه الإمام
- باب إذا أسلم الذمي رفعت عنه الجزية
- باب ما يجب على عبيد أهل الذمة
- باب العبد النصراني يعتق تؤخذ منه الجزية أم لا
- باب لا جزية على عبد ولا مكاتب