Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 72

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الحرب إذا مروا بالعشار وجامع الأعشار لأهل الكتاب وبني تغلب، وأهل الحرب

باب أهل الحرب إذا مروا بالعشار وجامع الأعشار لأهل الكتاب وبني تغلب، وأهل الحرب

١٩٤ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: من كان من أهل الحرب فعليهم العشر، ومن كان من أهل العهد فعليهم نصف العشر، ويعشرون في السنة مرة واحدة

١٩٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت أبا عبد الله، فأملى علي: وعلى أهل الحرب العشر، حديث أنس بن مالك.

١٩٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، أن صالحا بن أحمد حدثهم، أن أباه قَالَ في أهل الحرب: إذا مروا بالعشار أخذ منهم العشر من العشرة واحد.

وقال صالح في موضع آخر، أنه قَالَ لأبيه: كم يؤخذ من أهل الحرب؟ قَالَ: العشر، من كل عشرة دنانير دينار.

قلت: حديث عمر، ﵁: كم يأخذون منكم، يعني: أهل الحرب، إذا قدمتم عليهم؟ قالوا: العشر، قَالَ: خذ منهم العشر على حديث أنس.

وقال صالح في موضع آخر: قَالَ: قلت على اليهودي والنصراني في أموالهم؟ قَالَ: لا يجب عليهم، ولكن إذا مروا بالعاشر، فإن كان أهل حرب أخذ منهم العشر: من العشرة واحد،

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 72 (Shamela #9428, hlm. urut 69)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.