Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 90

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الجزية من الذهب والورق

٢٤١ م- أَخْبَرَنِي حرب أنه سأل أبا عبد الله، قَالَ: إذا كان فقيرا أو زمنا ونحو ذلك، فليس عليه شيء

٢٤٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد بن أبي حرب حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: إذا كان ضريرا ليس عليه شيء

٢٤٢ م- أَخْبَرَنِي إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أن أبا عبد الله قَالَ: فإن كان فقيرا ليس عليه شيء

باب الجزية من الذهب والورق

٢٤٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت: خراج الرؤوس إذا كان الذمي غنيا؟ قَالَ: ثمانية وأربعون درهما.

قلت: فإن كان دون ذلك؟ قَالَ: أربعة وعشرون درهما وسطا من ذلك.

قلت: فإن كان دون ذلك؟ قَالَ: فاثنا عشر.

قلت: فليس دون اثني عشر شيئا؟ قَالَ: لا

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 90 (Shamela #9428, hlm. urut 87)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.