Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 91

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أخذ العروض في الجزية مكان الذهب والورق

٢٤٣ م- أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: المعنى واحد، ضرب عمر، ﵀، الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق: أربعين.

قَالَ: إن عمر ضرب على الغني: ثمانية وأربعين، وعلى الفقير: اثني عشر

٢٤٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله، وأخبرنا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، كل هؤلاء سمع أحمد بن حنبل، وسأله: كم أقل ما يؤخذ من أهل الذمة: النصارى، واليهود، والمجوس؟ قَالَ: أكثر ما يؤخذ ثمانية وأربعون، والوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنا عشر.

هذا لفظ أبي الحارث، والمعنى واحد

باب أخذ العروض في الجزية مكان الذهب والورق

٢٤٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يؤخذ في الجزية غير الذهب والفضة؟ قَالَ: نعم، قَالَ: دينار، أو قيمة معافر

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 91 (Shamela #9428, hlm. urut 88)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.