-
١٩٦٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لعبده أو أمته: أنت مدبر، أو قد دبرتك،
sub-bab ›
-
١٩٦٨ - مسألة؛ قال: (وله بيعه فى الدين)
-
١٩٦٩ - مسألة؛ قال: (ولا تباع المدبرة فى الدين. فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، الأمة كالعبد)
-
١٩٧٠ - مسألة؛ قال: (فإن اشتراه بعد ذلك، رجع فى التدبير)
-
١٩٧١ - مسألة؛ قال: (ولو دبره، ثم قال: قد رجعت فى تدبيرى، أو قد أبطلته. لم يبطل؛ لأنه علق العتق بصفة. فى إحدى الروايتين. والأخرى، يبطل التدبير)
sub-bab ›
-
١٩٧٢ - مسألة؛ قال: (وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها، فولدها بمنزلتها)
sub-bab ›
-
١٩٧٣ - مسألة؛ قال: (وله إصابة مدبرته)
sub-bab ›
-
١٩٧٤ - مسألة؛ قال: (ومن أنكر التدبير، لم يحكم عليه إلا بشاهدين عدلين، أو شاهد ويمين العبد)
-
١٩٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا دبر عبده، ومات، وله مال غائب، أو دين فى ذمة موسر أو معسر، عتق من المدبر ثلثه، وكلما اقتضى من دينه شىء، أو حضر من ماله الغائب شىء، عتق من المدبر مقدار ثلثه كذلك، حتى يعتق [كله من الثلث])
sub-bab ›
-
١٩٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزا، إذا كان له عشر سنين فصاعدا، وكان يعرف التدبير. وما قلته فى الرجل، فالمرأة مثله، إذا كان لها تسع سنين فصاعدا)
sub-bab ›
-
١٩٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل المدبر سيده، بطل تدبيره)
sub-bab ›