Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 14, hlm. 429

  1. كتاب التدبير
  2. ١٩٧٣ - مسألة؛ قال: (وله إصابة مدبرته)
  3. فصل

الوارِثِ؛ لأنَّ الأصْلَ معهم. فإن أقام المُدَبَّرُ بَيِّنَةً بدَعْواه، قُبِلَتْ، وتُقَدّمُ على بَيِّنَةِ الوَرَثةِ إِنْ كانتْ لهم بَيِّنَةٌ؛ لأنَّ بَيِّنَةَ المُدَبَّرِ تَشْهَدُ بزِيادةٍ، وإن لم يُقِرَّ المُدَبَّرُ بأنَّه كان فى يَدِه فى حَياةِ سَيِّدِه، فأقامَ الورثةُ بَيِّنَةً به، فهل تُسْمَعُ بَيِّنَتُهم؟ على وَجْهَيْنِ.

١٩٧٣ - مسألة؛ قال: (وَلَهُ إصَابَةُ مُدَبَّرَتِهِ)

يَعْنِى: له وَطْؤُها. رُوِىَ عن ابنِ عمرَ، أنَّه دَبَّرَ أمَتَيْنِ، وكان (١) يَطَؤُهما (٢). وممَّن رأَى ذلك ابنُ عباسٍ، وسعيدُ بن المُسَيَّبِ، وعَطاءٌ، والثَّوْرِىُّ، والنَّخَعِىُّ، ومالِكٌ، والأوْزاعِىُّ، واللَّيْثُ، والشافِعىُّ. قال أحمدُ: لا أعلمُ أحدًا كَرِهَ ذلك، غيرَ الزُّهْرِىِّ. وحُكِىَ عن الأوْزَاعِىِّ، أنَّه كان يقول: إن كان يَطَؤُها قبلَ تَدْبِيرِها، فلا بأْسَ بوَطْئِها بعدَه، وإن كان لا يطؤُها [قبلَه، لم يَطَأْها] (٣) بعدَ تَدْبِيرِها (٤). ولَنا، أنَّها مَمْلوكَتُه، لم تَشْتَرِ نَفْسَها منه، فحَلَّ له وَطْؤُها؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٥). وكأُمِّ الولَدِ.

فصل: وابْنَةُ المُدَبَّرةِ كأُمِّها؛ فى حِلِّ وطْئِها إن لم يكُنْ وطِئَ أُمَّها. وعنه، [ليس له وَطْؤُها] (٣)؛ لأنَّ حَقَّ الحُرِّيَّةِ ثَبَتَ لها تَبَعًا، أشْبَهَ ولَدَ المُكاتَبةِ. ولَنا، أَنَّ مِلْكَ سَيِّدِها تامٌّ فيها (٦)، فحَلَّ له وَطْؤُها؛ للآيةِ، وكأُمِّها، واسْتِحْقاقُها للحُرِّيَّةِ لا يَزِيدُ على اسْتِحْقاقِ أُمِّها، ولم يَمْنَعْ ذلك وَطْأَها. وأمَّا ولَدُ المُكاتَبةِ، فأُلْحِقَتْ بأُمِّها، وأُمُّها يَحْرُمُ وَطْؤُها، فكذلك ابْنَتُها، وأُمُّ هذه يَحِلُ وَطْؤُها، فيَجِبُ إلْحاقُها بها، وكلامُ أحمدَ مَحْمولٌ على أنَّه وَطِئَ أُمَّها، [فحَرُمَتْ عليه؛ لذلك] (٧).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 429 (Shamela #6910, hlm. urut 7776)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.